للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به" (١).

وفي رواية: "فهو أحقُّ به من الغُرَماء".

لفظ رواية مسلم (٢).

وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل الذي يُعدِم: "إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرِّقْه، أنه لصاحبه الذي باعَه" (٣).

وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري: "فإن كان قد قضَاه مِن ثمنها شيئًا فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ (٤)، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوَةُ الغُرَماء" (٥).

وإسماعيل بن عيَّاش تقدَّم.

وأخرجه الدَّارَقُطْني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَثبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسنَدًا؛ وإنما هو مُرسَلٌ (٦).

قلت: الزُّبَيدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ


(١) رواه مسلم (١٥٥٩).
(٢) رواه مسلم (١٥٥٩).
(٣) رواه مسلم (١٥٥٩).
(٤) أي: مساوٍ لهم وكواحد منهم، يأخذ مثل ما يأخذون، ويدع ما يدعون.
(٥) رواه أبو داود (٣٥٢٢).
(٦) انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٩).