للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وعبد اللَّه بن الفضل ثقةٌ (*).

٩٨٢ - وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للرجل: "أتَرضَى أن أزوِّجَك فلانةً؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أتَرضَينَ أن أُزوِّجَك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، الحديث.

أخرجه أبو داود، ثم ابن حِبَّان في "صحيحه" باختلاف لفظ (**) (١).

٩٨٣ - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مواليه فهو عاهرٌ (٢) ".

أخرجه أبو داود، والتِّرْمِذي (...) (٣)، ومَن يَحتجَّ بابن عَقِيل يُصحِّحْه (****).


(*) وقيل: إن مَعمَرًا أخطأ فيه، قاله أبو بكر بن زياد الإمام.
قال ابن حِبَّان في "الأنواع": ذكر الخبر المدحض قول مَن زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به عبد اللَّه بنُ الفضل، عن نانع بن جُبَير بن مُطعِم، أخبرنا الحسن، ثنا حِبَّان: أنبأ عبد اللَّه، عن مَعمَر، قال: حدثني صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "ليس لولِيٍّ مع الثيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمَرُ، وصمتُها إقرارُها".
(**) رجاله ثقات.
(...) وقال فيه: حسن صحيح.
(****) رواه التِّرْمِذي من رواية ابن جُرَيج، عن ابن عَقِيل وصحَّحه، ورواه من رواية زهير بن محمد، عن ابن عَقِيل وحسَّنه.

(١) رواه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢).
(٢) أي: زانٍ.
(٣) رواه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١).