للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في سورة البقرة (١) من أن الوليّ مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي (٢)، أشبه القول الأول أن يكون مراداً بها هذه القرينة.

وقد خصّ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع (٣):

الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.

الِإشارة إليه:

أما قسم الفريضة فثمانية (٤):

الأول: التهجد بالليل.

الثاني: الضحى.

الثالث: الأضحى.

الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد.

الخامس: السَّواك.

السادس: قضاء دين من مات معسراً.

السابع: مشاورة ذوي الأحلام.

الثامن: تخييره النساء.


(١) صفحة: ٢١٩ من أحكام القرآن.
(٢) حول حكمة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بدون مهر قال المؤلف في الأحكام: ١٥٦١: "وإنما شرع لقلة الثقة. بالمرأة في اختيار أعيان الأزواح، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العار بالأولياء، وهذا معدوم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) ذكر المؤلف في الأحكام: ١٥٦١ أن هذه الخصائص النبوية قد أفَادَهُ بها دانشمند الأكبر (وهو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ت: ٥٢٩) عن إمام الحرمين الجويني.
(٤) انظر في هذه الأقسام: ابن الملقن: خصائص أفضل المخلوقين: ١٢٠ (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

<<  <   >  >>