للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨ - قال المصنف - رحمه الله -[١/ ٥٩٥ - ٥٩٦]: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلي وَمَثَلُ عُثْمَانَ، كَمَثَلِ ثَلَاثةِ أثْوَارٍ كَانَتْ فِي أجَمَة: أبْيَضٍ، وَأَسْوَدٍ، وَأَحْمَرٍ، وَمَعَها فيها أَسَدٌ، فَكَانَ لا يَقْدِرُ مِنْهَا عَلى شَيءٍ؛ لاجتِمَاعِهَا عَلَيْه، فَقَال الأسدُ للثَّور الأ سودِ وَللثَّورِ الأحمر: إنَّه لا يَدُلُّ عَلَينَا فِي أجَمَتِنا إلا الثَّورُ الأبيضُ، فَإنَّ لَوْنَهُ مَشْهُورٌ، وَلَوْنِي عَلى لَوْنِكُمَا؛ فلَوْ تَرَكْتُمَاني آكُلُه؛ خَلَتْ لكُمَا الأَجَمَةُ وصَفَت! فقَالا: دُونَك وإيَّاه فكُلْه؛ فأكَلَهُ ومضَتْ مُدَّة عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ إنَّ الأَسَدَ قَالَ لِلثَّورِ الأَحمَرِ: لَوْني عَلى لَوْنِك، فَدَعْنِي آكُلُ الثَّورَ الأَسْوَدَ! فَقَال لَهُ: شَأنُكَ بِهِ، فَأكَلَهُ؛ ثُمَّ بَعَدَ أيَّامٍ، قَالَ للثَّوْرِ الأَحْمَرِ: إِنِّي آكُلُكَ لَا مَحَالَة، فَقَال: دَعنِي أُنادِي ثَلاثةَ أصْوَاتٍ، فَقَال: افْعَلْ؛ فَنَادَى: «إنَّما أُكِلْتُ يَومَ أُكِلَ الثَّورُ الأَبْيَضُ»؛ قَالَها ثَلاثَاً؛ ثُمَّ قال عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - (١): إِنَّمَا هِنْتُ يَومَ قُتِلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

إسناد الحديث ومتنه:


(١) تخصيصه بهذه العبارة وأمثالها، من شِعَارِ الرافضة، فالأولى اجتنابه، والترضِّي عن الصحابة أجمعين.
قال ابن كثير في «تفسيره» (١١/ ٢٣٨) في مَعرِض حديثه عن الصلاة والسلام على غير الأنبياء:
[وقد غَلَبَ هذا في عبارةِ كثيرٍ من النُّسَّاخِ للكُتُبِ، أنْ يُفْرِدَ عليّ - رضي الله عنه - بأنْ يقال: «عليه السلام» مِن دون سائرِ الصَّحَابة، أو: «كرَّمَ اللهُ وجهَه»؛ وهذا وإنْ كان معناهُ صَحِيحاً، لكنْ يَنبغي أن يُسَاوَى بَينَ الصَّحَابةِ في ذلك؛ فإنَّ هذا مِنْ بَابِ التعظيم والتكريم، فالشَّيخَانُ وأميرُ المؤمنين عثمان، أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين -].
وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣/ ١٠٠، ٤٠٢): لا أصلَ لتخصيص ذلك بعليٍّ - رضي الله عنه - وإنما هُو مِنْ غُلُوِّ المتشيِّعَةِ فيه.
وينظر في المسألة: «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص١٠٠) (رقم٤٢)، و «غذاء الألباب» للسفَّاريني (١/ ٣٣)، و «معجم المناهي اللفظية» للشيخ: بكر أبو زيد (ص٣٤٨) و (ص٤٥٤).

<<  <   >  >>