للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله عليه السلام "نحن لا نحكم بالظاهر" (١) وبعد إلاطلاع لا يقتضى الامتناع.

قيل هما من الظواهر ولا يثبت الأولى الكلي به لوجوب القطع في العمليات.

قلنا: الأول قطع لأنه إثبات بالأولى لا قياس.

والثاني: مني على أن لا يشترط القطع في الأصول والحق ذلك للإجماع على التمسك بالظواهر في حجية الإجماع.

[الركن الرابع: القياس]

وفيه حمسة فصول إذ لا يصح الشىء المشروع إلا بمعناه ولا يوجد إلا عند شرطه ولا يقوم إلا بركنه ولم يشرع إلا لحكمة ولكونه مما يحتج به قد يدفع.

[الفصل الأول: في معناه]

وفيه مباحث:

الأول: في تعريفه هو لغة التقدير (٢) كقياس انتعل بالنعل والثوب بالذراع وذا المعاني بإلحاق الشىء بغيره وجعله نظيره ولكونه تقدير شىء بآخر ليعم المساواة تخوز لها يقال: فلا يقاس به ولا يقاس وعلى المعنين، إما من قاس أو من قايس وأصل وصل الأربعة الباء وقد يوصل بعلى تبين البناء والتنبيه على أن الشرعي له لا للابتداء وشرعًا قال علم الهدى إبانة مثل حكم أحد المعلومين بمثل عليه في الآخر (٣) فالإبانة لأنه مظهر والمثبت ظاهرًا دليل الأصل وحقيقة هو الله تعالى والمثل لئلا يلزم القول بانتقال الأوصاف ولأن المعنى الشخصى لا يقوم بمحلين وحكم المعلومين يشمل وجودى الموجودين كقولنا في شبه العمد عمد عدوان فيقتص به كما في المحدد وعدمهما نحو قتل فيه شبهة فلا يقتص به كالعصا الصغيرة ووجودى المعدومين كعديم العقل بالجنون عليه بالصبر في أن يولى عليه وعدميهما كهو عليه في أن لا يلي ولا يخفى أربع المختلفين وبمثل علته يتناول الوجودى الشرعى كالعدوانية والعقلي كالعمدية والعدمى نحو ليس بعمد وعدوان فلا يقتص به كما في الصبى وهذا يتناول دلالة النص ولذا تسمى قياسًا قطعيًا وجليًا.


(١) لم يثبت مرفوعًا، وانظر التلخيص الحبير (٤/ ١٩٢)، خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٣٢).
(٢) انظر القاموس المحيط للفيروزأبادى (٢/ ٢٤٤)، لسان العرب (٦/ ١٨٧).
(٣) انظر المعتمد لأبي الحسن البصري (٢/ ١٩٥)، إحكام الأحكام للامدى (٣/ ٢٦٢)، اللمع لأبي إسحاق الشيرازى (ص / ٥٣)، نهاية السول للإسنوى (٢١٤)، المستصفى لحجة الدين الغزالي (٢/ ٢٢٨)، التوضيح على التنقيح وعليه التلويح (٢/ ٥٢)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>