للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتفسير القيام عند البخاري أنَّ البيتَ سببٌ لبقاء العالم، وقيامُه بمنزلةِ خيمةِ السلطان، تكون أولها نصبًا ونقضًا، فكذلك البيتُ ظهر أوَّلا، ثمّ يُنقض كذلك، وبنقضة تندكُّ الأرض، وتنفطِرُ السموات، فإنَّ رفعَ الخيمة يكونُ أَمارة للرحيل. ومن ههنا ظهرت مناسبة حديث السُّوَيْقَتَيْن من الترجمة. وذكر السيوطي: أنَّ بين تخريب البيت والساعة مئة وعشرين سنة.

٤٨ - باب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ (١)

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ. وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِىِّ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَاّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا. قَالَ هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِى بِهِمَا. طرفه ٧٢٧٥ - تحفة ٤٨٤٩، ١٠٤٦٥

ويُعلم من الروايات أنَّ مَلِكًا كساها بثوبٍ كان نسيجُه من ذهب (٢)، وقد رآه بعض من التابعين أيضًا، ثم لا يُدرى أين ذهب.

٤٩ - باب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ».

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كَأَنِّى بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا». تحفة ٥٧٩٦

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ


(١) أخرج الحافظ عن عائشة، قالت: دخل عليَّ شيبة الحجبي، فقال: يا أم المؤمنين، إن ثيابَ الكعبة تجتمع عندنا فتكثر، فننزِعُها، ونحفر آبارًا فنُعْمِقُها، وندفنها، لكي لا تلبَسُها الحائض والجنب، قلت: بئسَ ما صنعت، ولكن بعها، فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين، فإِنها إذا نُزعت عنها لم يضر من لَبسها من حائض أو جنب ... إلخ واثبت بهذه الرواية، لتعلم مسألة التبركات. ثم ذكر الحافظ فصلًا في أول من كساها ... إلخ، فليراجع.
(٢) قال الحافظ، بعد ما أطال الكلام في تعليق قناديل الذهب في الكعبة، والمساجد: قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلفَ الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها، وتعظيمها، دل على أنَّه بقي عندهم على عموم النهي. وقد نقل الشيخ الموفق الاِجماعَ على تحريم استعمال أواني الذهب، والقناديل من الأواني. بلا شك. واستعمالُ كل شيء بحَسَبه "فتح الباري" (*).
(*) قلت: لا تعارُضَ بين هذا وبين ما قاله إمام العصر شيخنا، فتأمله (المصحح).

<<  <  ج: ص:  >  >>