للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذا كان أصحابه محرمين؟ قلنا: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم بعثه لحاجة، فذهب إلى طريقٍ غير طريقهم، ولم يتفق له المرور بميقاتهم، فلذا كان هو حلالا، وأصحابه محرمين.

وما قالوا: إن المواقيتَ لم تكن تعينت بعد، فلا يلزمُ مرورُه منها بدون إحرام، فذاك مردودٌ بحديث البخاري، فإِنه يدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم لما خرج لعمرة الحُدَيْبِيَة السنة السادسة، أحرمَ من ذي الحُلَيْفة، فدل على تَعيُّنِ الميقات. وإذا ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم، ثبت أنه لا بأس بتزوج المحرم، وهذا ما أردنا. وتأوَّل ابن حِبان حديثَ ابن عباس، فقال: إن المحرم بمعنى الداخل في الحَرَمِ، كقولهم: أعرق وأنجد، وكقول الشاعر:

*قتلوا ابنَ عفانَ الخليفةَ مُحرِمًا ... فدعا، فلم أرَ مِثْلَهُ مخْذَولا

ومعلوم أنه لم يكن إذ ذاك محرِمًا من الإِحرام، كيف وأنه كان بالمدينة، فمعناه أنه كان داخل الحرم. قلتُ: وردَّه الأَصمعي، وهو عند الرشيد، كما حكاه الخطيب في «تاريخه»، وقال: أين أنت من مرادِ الشاعر، ليس فيه المحرمُ على ما أردت، بل معناه ذي حُرمة، على حد قوله:

*قتلوا كِسْرى بليلٍ مُحْرِمًا، ... فتولَّى، ولم يمتع بالكَفَنِ

والأَصمعي هو عند الملك اللغوي، من رواة مسلم. ومما يدلك على أنَّ المحرمَ ليس بمعنى الداخل في الحرم ما عند مسلم، قال يزيد بن الأصم: «نكحها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وهو حلال». وقال ابن عباس: «إنه نكحها وهو محرم»، فدل التقابل على أن المرادَ من الإِحرام ضد الحلال، كيف وقد صح عن عائشة أنَّه نكحها وهو محرم، ونحوه رُوي عن أبي هريرة، فكيف يمكنُ أنْ يتفقَ هؤلاء كلهم على اللغة العربية؟ نعم، للمجادِل مجال وسيعٌ.


= مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة، طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين، كما أشرت إليها قبل، اهـ. من باب إذا صار الحلال ... إلخ.
والثاني ما توجه إليه شيخ الشريعة والطريقة، الحبر العلامة خليل أحمد قُدِّس سِرُّه في شرحه على أبي داود، الشهير بـ "بذل المجهود"، ومنشأه ما في بعض سياق البخاري في قِصة أبي قَتَادة، هكذا "فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: خُذوا ساحلَ البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحلَ البحر، فلما انصرفوا أحرمُوا كلهم، إلا أبا قتادة لم يحرم". قال الشيخ -شارح أبي داود- قُدِّس سِرُّه: سياق حديث البخاري هذا مشكلٌ، لأنه يخالف جميعَ السياقات التي أخرجها البخاري، وغيره، فإنه يدل على أن أبا قتادة، ومن معه خرجوا إلى ساحل البحر، وكلهم لم يُحرموا، فلما انصرفوا من ساحل البحر أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنَّه لم يحرم: وجميع السياقات تدلُّ على أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن معه من أصحابه كلهم أحرموا من الميقات. إلا أبا قتادة فإنَّه لم يحرم.
وتأوَّلَه القسطلَّاني بأن قوله: "فلما انصرفوا". شرط ليس جَزَاؤه قوله: "أحرموا كلهم إلا أبو قتادة"، بل جزاؤه قوله: "فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمار وحش". وتقديرُ العبارة: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، وكانوا قد أحرموا كلهم من الميقات، إلا أبو قتادة، فإنَّه لم يُحرم من ذي الحُلَيفة. قال الشارح قُدِّس سِرُّه: ولم أر أحدًا منهم تعرض إلى دفع الإِشكال المذكور غيره، فجزاه الله تعالى خيرًا. انتهى ملخصًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>