للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَيْنِ إِلَاّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَاّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِى هَذَا». أطرافه ٥٨٦، ١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٢ - تحفة ٤٢٧٩

١٩٩٤ - قوله: (جَاءَ رجلٌ إلى ابن عمر) ... إلخ، وصورة جوابه ذكرها المُحَشِّي.

٦٨ - باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

١٩٩٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى كَانَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - تَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا. تحفة ١٧٣٢٨، ١٩٠٢٥ ب، ٦٦٣٦ أ

١٩٩٧، ١٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهم - قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَاّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ. تحفة ٦٨٦٣

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. تحفة ٦٩١٨، ١٦٦٠٦، ٦٨٠٢

وهي أيضًا مكروهةٌ عندنا تحريمًا: القَارِنُ، والمُتَمَتِّعُ، وغيرهما سواء. ورُوِيَ عن عائشةَ رخصة في حقِّها، عند الطحاويِّ. ولنا: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم نَهَى عن صيام هذه الأيام من غير فصلٍ. ولعلَّ عائشةَ، وابن عمر أخذاه من قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] إلخ، ولم يَبْلُغْهُمَا النهي. والله تعالى أعلم. وراجع الطحاويَّ.

ثم لا يخفى عليك أنه ما الفرقُ بين الصلاة والصيام، حيث حَمَلُوا النهيَ الواردَ في باب الصلاة على الكراهة في أكثر المواضع، بخلاف الصيام، فإنهم لم يَحْمِلُوه على الكراهة إلا في العيدين وأيام التشريق. فالوجهُ أن كلَّه من مراحل الاجتهاد. ولمَّا لم يَرَوْا النهيَ عن الصيام في تلك الأيام يَبْلُغُ مبلغ الكراهة، واستشعروا في باب الصلاة أن النهيَ عنها في جملة المواضع لمعنى الكراهة، حَمَلُوه في الصيام على معانٍ أخرى، وفي الصلاة على معنى الكراهة.

٦٩ - باب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ «إِنْ شَاءَ صَامَ». طرفاه ١٨٩٢، ٤٥٠١ - تحفة ٦٧٨٢ - ٥٧/ ٣

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. أطرافه ١٥٩٢، ١٨٩٣، ٢٠٠٢، ٣٨٣١، ٤٥٠٢، ٤٥٠٤ - تحفة ١٦٤٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>