للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق الصواب أيضًا. وإنما نعني بالأغلاط: التغيير في الألفاظ، ومن حَيْدهم عن طريق الصواب: عدم إنصافهم في المسائل المُخْتَلَفِ فيها، إلا في مواضع. ومن جرَّب يُصَدَّقْ، ومن جَهِلَ يُكَذَّبْ.

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «سَمُّوا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى». طرفاه ٢١٢١، ٣٥٣٧ - تحفة ٦٩٣

٢١٢١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ. قَالَ «سَمُّوا بِاسْمِى، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى». طرفاه ٢١٢٠، ٣٥٣٧ - تحفة ٦٦٧

٢١٢٠ - قوله: (سَمُّوا باسْمِي) ... إلخ. والكلامُ فيه طويلٌ، ذكروه في الشروح. والذي يتبيَّنُ من عادة العرب أنهم إذا عَظَّمُوا أحدًا لم يدعوه باسمه، ولكن بكُنْيَتِهِ. فلم يكن في التسمية باسمه التباسٌ، لأنهم لم يكونوا يَدْعُونَهُ باسمه المبارك. بخلاف التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ، لأنه يُوجِبُ الالتباس، فنهاهم عنه. وذلك أيضًا يَقْتَصِرُ على عهده صلى الله عليه وسلّم وأمَّا بعد وفاته، فجائزٌ كلُّهُ.

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الدَّوْسِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِى وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِى قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ «أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ». فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ «اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ». قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. طرفه ٥٨٨٤ - تحفة ١٤٦٣٤، ١٩٤٩٨ أ - ٨٧/ ٣

٢١٢٢ - قوله: (السِّخَاب): في الأصل عصارة الشجرة (آنوله) يُحِطُون فيه الطيب، ثم يَتَّخِذُون منها قِلادةً، وترجمة «اللُّكَع»: "باجى".

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. أطرافه ٢١٣١، ٢١٣٧، ٢١٦٦، ٢١٦٧، ٦٨٥٢ - تحفة ٨٤٨٦

٢١٢٤ - قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. أطرافه ٢١٢٦، ٢١٣٣، ٢١٣٦ - تحفة ٨٤٨٦

٢١٢٣ - قوله: (حتى يَنْقُلُوه) ... إلخ، تمسَّك به الشافعيةُ على اشتراط النقل في القبض. قلنا: كيف وقد وَرَدَ فيه ألفاظٌ متغايرةٌ: ففي لفظٍ: «حتى يَسْتَوْفِيه»، كما عند البخاري. وفي لفظٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>