للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هَلَكَ قبل قبض المشتري، هَلَكَ من مال البائع، وبعده من مال المشتري.

قوله: (أَوْ مَاتَ)، أي فإن مات المشتري قبل القبض، فعلى وَرَثَتِهِ أن يَقْبِضُوه. وإن مات البائعُ، فعلى أوليائه التسليمُ. قلتُ: وعندي: أن المصنِّفَ لم يتعرَّض إلى تلك المسألة، بل تعرَّض إلى مسألة أخرى، وهي: أن المشتري إذا اشترى المبيعَ، ثم وضعه عند البائع، فهل يَجُوزُ له أن يَبِيعَه وهو عند البائع؟ والذي يَظهَرُ من تراجمه أنه يَصِحُّ، لأن النقلَ ليس بشرطٍ عنده، كما مرَّ، فَصَحَّ لفظ: «فباع» على ما في أكثر النُّسَخ. أمَّا ما ذَهَبَ إليه أكثر الشارحين، فلا يَصِحُّ إلا على النسخة: «فضاع»، مع أنها ليست في أحدٍ من النسخ الموجودة.

ثم قوله «أو مات»، المراد منه موت أحد العَاقِدَيْن، دون المبيع، لأنه لا يُقَال فيه: مات، بل هَلَكَ، فتبيَّن أنه لا تعلُّق لترجمته بما ذَهَبَ إليه الشَّارِحُون. نعم لو كانت النُّسخة: «فضاع»، لكانت المسألةُ فيها ما ذَكَرُوها، ولكنها ليست في أحدٍ من النُّسَخِ المطبوعةِ. ثم اختلف الحنفية: أن الإِيجابَ، والقَبُول، هل يفيدان المِلْكَ، أو حقَّ المِلْكِ؟ وراجع له «حواشي الهداية»، فإن فيه بَسْطًا، وفي ذكرها كفايةٌ.

قوله: (وقال ابنُ عُمَرَ: ما أُدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مجمُوعًا، فهو من المُبْتَاع)، أي ما كان عند العقد غير ميِّتٍ، فلم يتغيَّر عن حالته، وكان في الخارج كما وَرَدَ عليه العقد، ووُصِفَ فيه، فهو للمشتري. والمرادُ من الصَّفْقَةِ الإِيجابُ والقَبُول، والمراد من إدراكها شيئًا خرج كما وصف في العقد، وورد العقد عليه. قال الطَّحَاوِيُّ: ذهب ابن عمر إلى أن الصَّفْقَةَ إذا أَدْرَكَتْ شيئًا حيًّا، فَهَلَكَ بعد ذلك عند البائع، فهو من ضمان المشتري، فدَلَّ على أن ابن عمر كان يرى البيعَ تامًّا بالأقوال قبل التَّفْرِقَةِ بالأبدان.

٥٨ - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». طرفاه ٢١٦٥، ٥١٤٢ - تحفة ٨٣٢٩

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِى إِنَائِهَا. أطرافه ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١ - تحفة ١٣١٢٣ - ٩١/ ٣

ففي الجملة الأولى إرشادٌ للبائع، وفي الثانية للمشتري، نحو: إن كان رجلان يُسَاوِمَان، فَدَخَلَ بينهما ثالثٌ، فقال: لا تشترِ منه، بل أنا أَبِيعُ منك، فهذا إضرارٌ لبائع. وإن قال الثالثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>