للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِى الْكُسُوفِ وَالآيَاتِ

٢٥١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَاقَةِ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ. تَابَعَهُ عَلِىٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ عَنْ هِشَامٍ. أطرافه ٨٦، ١٨٤، ٩٢٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٦١، ١٢٣٥، ١٣٧٣، ٢٥٢٠، ٧٢٨٧ تحفة ١٥٧٥١

٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَثَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ. أطرافه ٨٦، ١٨٤، ٩٢٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٦١، ١٢٣٥، ١٣٧٣، ٢٥١٩، ٧٢٨٧ تحفة ١٥٧٥١

٤ - باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

واعلم أن العبد إذا كان بين شريكين، وأعتق واحد منهما حصته. ففيه ثلاثة مذاهب: الأول مذهب الإمام الهمام أبي حنيفة، فإنه قال: إن المعتق إن كان معسرًا؛ فلشريكه، إما أن يستسعي العبد بقدر حصته، ثم يعتق العبد، أو يعتقه مجانًا، وإن كان موسرًا فله أن يضمن شريكه، أو يستسعي العبد، أو يعتقه؛ والحاصل أنه على الأول بين خيرتين، وليس له إلى التضمين سبيل، وأما على الثاني فله ثلاث اختيارات، ولعلك فهمت منه أن العبد بعد ما عتق بعضه لا يبقى كذلك حتى يخلص نفسه بالاستسعاء أو غيره، على ما علمت من التفصيل؛ والثاني مذهب صاحبيه، فقالا: يتعين له الاستسعاء في الصورة الأولى، أي فيما إذا كان المعتق موسرًا، والتضمين في الصورة الثانية، أي إذا كان شريكه موسرًا، وليس له أن يستسعي العبد عند يسار شريكه، وجوّزه إمامنا، أما الإعتاق، فلا كلام فيه، فإنه جائز في كل وقت؛ وحاصله أن الخلاف مع الصاحبين في الصورة الثانية فقط، فإنهما قالا بالتضمين فقط، وقلنا: إن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمن شريكه، والثالث مذهب الإمام الشافعي، فذهب إلى التضمين عند يسار الشريك، وأنكر الاستسعاء رأسًا، فالمعتق إذا كان معسرًا ليس لشريكه شيء، ويبقى العبد كذلك أبد الدهر، يخدم الساكت يوما، ويقعد يومًا مستريحًا في نصيب شريكه، وعتق منه ما عتق فقط، وهو معنى الاستسعاء عندهم، هذا هو تفصيل المذهب؛ ثم إنهم اختلفوا في تجزىء العتق، فقال إمامنا: إنه متجزىء مطلقًا، أي في حال اليسار والعسار، وقال صاحباه: إنه ليس بمتجزىء مطلقًا، وقال الإمام الشافعي: إنه متجزىء في صورة العسر، وغير متجزىء في صورة اليسار، أما إذا لم يكن العبد مشتركًا، فالعتق غير متجزىء عنده.

ثم اعلم أن الاختلاف في تجزىء العتق وعدمه ليس بمعنى حرية بعض العبد، ورقيقة بعضه، عند القائل بتجزىء العتق، كإمامنا الأعظم، فإن اجتماع جمع الرقية، والحرية في رقبة واحدة محال، بل بمعنى أنه بعد عتق بعضه لا يعتق شيء منه، ويبقى كله رقيقًا، كما كان، ولكن يرتفع الملك عن نصيب الذي أعتقه، ومن ذهب إلى عدم تجزىء العتق، قال: إن العبد يعتق كله

<<  <  ج: ص:  >  >>