للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنُ عباس قد عَمِي بآخِره، وقِصَّتُه أنه حَضَر هو وأبوه مرةً مَجْلِسَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فرأى ابنُ عباس عنده رَجُلا، فسأله عنه أباه مَنْ هو؟ فأَجابه أنه لا يرى ثَمَّةَ أحدًا، فَعَمّن تسألني، ولم يكن العباسُ رآه، فقال: بلى، كان هناك رجلٌ، فرجع العباسُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وقصَّ عليه الخبرَ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم «ذاك جبرائيل، ثُم طلب ابنُ عباس، وقال له: هل رأيتَه؟ قال: نعم، قال: إذن لا تَسْلَم لك عيناك، وسوف تصيرُ أعمى» فكان كما أخبره.

قلت: ولعلَّه رآه بكيفيةٍ أُخرى، وإلا فقد رآه غيرُ واحدٍ منهم في صورة دحْية، ولا غزْوَ أن يكون بين رُؤيةٍ ورُؤيةٍ فَرْقٌ، ألا ترى أنه كان يحضرُه بصورةِ دِحْية، قيرونه كلُّهم، ولم يَرَه في تلك المرةِ إلا ابنُ عباس، فتلك رؤيةٌ أُخرى، لا ندري كُنْهَها، ثُم إنَّ لِعَماه سببًا ظاهرًا أيضًا، وهو أنه كان يَدْخُل الماءَ في عَيْنَية عند الوضوء، أما الجوابُ عن المسألة فأقول: إنَّ ابن عباس، وإن كان أَمْرُه معروفًا، إلا أن قواعدَ الشريعة على مكانها، إلا ترى أنَّ شُرَيحًا رَدَّ شهادةَ الحسن بن علي، ولم يُنْكر عليه عليُّ، وكان أميرَ المؤمنين.

قوله: (أدْخُل، فإِنَّك مملوكٌ) ولا حِجابَ عن الممالك عند عائشة، وتمسَّكَتْ بقوِله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]. وقال الحنفيةُ بالحجابِ منهم أيضًا، ونقلُوا عن بعضِ السَّلف أنهم قالوا: لا تعزَّكم سورة النُّور، فإِنَّها في الإِناث دون الذكور.

قوله: (وهي مُنْتقَبة) وهي جائزةٌ عندنا أيضًا؛ سواء أكانت شاهدةً أو مشهودةً عليها.

قوله: (سمِعَ صَوْت عَبَّاد) وليس ذلك من باب الحُكْم.

١٢ - باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢].

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟». قُلْنَا بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا». أطرافه ٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١ - تحفة ٤٢٧١

١٣ - باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ، إِلَاّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِى الشَّىْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.

٢٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى

<<  <  ج: ص:  >  >>