للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وعَقَلْتُ البعير في ناحِيةِ البلاطِ) وهذا صريحٌ في أنَّه لم يَعْقِلها في متن المسجد، ولكنها كانت في ناحية البلاط؛ فلا عبرةَ بإِبهامِ الرُّواةِ، لأنه شاع عنده التعبيرُ عن المكان القريبِ بذلك المكانِ بعينه.

٥٠ - باب الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ، لأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ.

٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا لأَبِى طَلْحَةَ، يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ، وَقَالَ «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». أطرافه ٢٦٢٧، ٢٨٢٠، ٢٨٥٧، ٢٨٦٦، ٢٨٦٧، ٢٩٠٨، ٢٩٦٨، ٢٩٦٩، ٣٠٤٠، ٦٠٣٣، ٦٢١٢ - تحفة ١٢٣٨ - ٣٧/ ٤

- قوله: (وقال راشِدُ بنُ سَعْد) ... الخ، وهو راوٍ من رُواةِ الشَّام.

قوله: (لأنها أَجْرَى)، وقد اشتهر في العُرْف أن الفَرَس أَجْرَى الحيواناتِ، وأَشْجَعُها، وأفرسها؛ ولذا سُمِّي فَرَسًا، لِشِدَّة فِرَاستِه في الحرب.

٥١ - باب سِهَامِ الْفَرَسِ

٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: ٨] وَلَا يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ. طرفه ٤٢٢٨ - تحفة ٧٨٤١

البِرْذَون ما يكونُ أحدُ أبويه عَجمِيًا.

٢٨٦٣ - قوله: (جَعَل لِلفَرس سَهْمين) وعند أبي داود، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم أَسْهم لرجلٍ، لِفَرسِه ثلاثةً أسهم: سهمًا له، وسَهْمَينِ لِفَرسه. اهـ. فسقط ما ذكروه من التأويل، ولنا ما عند أبي (١) داود: في حديث قِسْمة خبيرَ أَهْل الحُدَيبية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَسَمها على ثمانية عشر سَهْمًا؛ وكان الجيش الفًا وأربع مئة، فيهم ثلاث مئة فارس؛ فأعطى الفارِسَ سَهْمين، والراجل سَهْمًا.


(١) قلت: وقد تكلم المارديني على حديث مجمع بن جارية الذي رواه أبو داود، وأجاب عما تعقبوا عليه، فحكى عن الشافعي أن مجمع بن يعقوب الذي هو أحد رواته شيخ لا يعرف، قال المارديني: أخرج حديثه الحاكم، وقال: هو معروف، وقال صاحب "الكمال": أدى عنه القعنبي، ويحيى الوحاظي، وإسماعيل بن أبي أوس، ويونس المؤدب، وأبو عامر القعدي، وغيرهم، وقال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة، وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس -ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأس، فهو توثيق- وروى له أبو داود، والنسائي، اهـ. وفي "التهذيب" لابن جرير الطبري: روى عن أبي موسى أنه كما أخذ تستر، قتل مقاتلهم، جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، اهـ. وفي -مصنف ابن أبي شيبة- عن علي، قال: للفارس سهمان، ونقل عنه خلافه أيضًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>