للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ. أطرافه ١٥٩٢، ١٨٩٣، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٣٨٣١، ٤٥٠٢ - تحفة ١٧٣١٠

٤٥٠١ - قوله: (فلما نَزَل رَمَضانُ) كان رَمَضَان الفريضة، وهذا اللفظ مُشيرٌ إلى فرضيةِ عاشوراء قَبْل رمضانَ، والشافعيةُ يُنْكِرُونها، وبُوَّب عليه الطحاويُّ.

٢٥ - باب قَوْلِهِ: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)} [البقرة: ١٨٤]

وَقالَ عَطَاءٌ: يُفطِرُ مِنَ المَرَضِ كُلِّهِ، كَمَا قالَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ في المُرْضِعِ وَالحَامِلِ: إِذَا خافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِما تُفطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ، وَأَمَّا الشَّيخُ الكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ ما كَبِرَ عامًا أَوْ عامَينِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلحَمًا، وَأَفطَرَ.

قِرَاءَةُ العَامَّةِ {يُطِيقُونَهُ} وَهُوَ أَكْثَرُ.

٤٥٠٥ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. تحفة ٥٩٤٥

وقد مرَّ في «الصيام» مبسوطًا أنَّ قولَه تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤] ليس بِمنسُوخٍ عندي، وبقاءُ جزئياتِ الفِدْية في المذاهب الأربعة من أجل تلك الآية، ولولا قولُهُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} لم يَبْق لتلك الجزئياتِ في الدِّين أَصْلٌ، وهذا هو السرُّ في بقاء تلك الآياتِ في التلاوة، فإِنها لا تزال معمولًا بها بنحوٍ من الوجوه، وهذا كما قلت: إنَّه لولا قراءةُ الجَرِّ في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} لارتفع أَصْلُ المسح مِن القرآن. فهذه القراءةُ هي التي تركت بِذْرِ المَسْح في القرآن، ولو كان العملُ بها في صورةٍ ما، كحال التخفُّف.

ثُم إنَّه قد كَثُر إطلاقُ النَّسْخ في السَّلَف، وذلك لأنهم سَمّوا تقييدَ المطلق، وتخثيصَ العام، وتأويلَ الظاهر أيضًا نَسْخًا، وقلّ عند الأُصوليين بالنسبةِ إليهم، وقد أَنكرت النَّسْخ رأسًا، بمعنى رَفْعِ الحُكْم، بحيث لا يبقى له اسمٌ، ولا أَثر في جزئيَ من الجُزئياتِ. وقد مَرَّ التفصيلُ في الصيام.

٢٦ - باب {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]

٤٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>