للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِى - يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهْىَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. طرفه ٥٣١٨ - تحفة ١٨٢٠٦، ١٧٧٨٥ أ - ١٩٤/ ٦

٤٩١٠ - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّزَ لِى بَعْضُ أَصْحَابِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّى إِذًا لَجَرِىءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهْوَ فِى نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِى حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ. لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. طرفه ٤٥٣٢ - تحفة ٩٥٤٤، ١٥٨٩٠ ل

قوله: (ليراجعها، ثُم يمسكها) وهذا صريحٌ في أن تطليقَ (١) ابنِ عمر امرأتَه في الحيض اعتُبر طَلاقًا، مع كونه بدعةً، فكيف يقول ابنُ تيميةَ ما يقول؟ وقد مَرّ، ثُم الرجوع عنه واجِبٌ، كما في «الهداية»، وهو ظاهر الحديث، وقيل: مستحبُّ، والأَوّل أرجح.

٤٩٠٨ - قوله: (حتى تَطْهُرَ، ثُم تحيض) ... إلخ. وللرواة فيه اختلافُ، وهو الوجهان للحنفية، فقيل: إنّه يُطلِّقها في الطُّهر الذي بعد الحَيْضة الأُولى، كما عند أبي داود، وقيل: بل ينبغي له أن يُمْهِلَها حتى تمضِي حيضتان، ثُم يُطَلِّقها في الطُّهر الذي


(١) قال ابن رشد: أما المسألة الأُولى: فإِن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: مُره فليراجِعْها. قالوا: والرَّجعة لا تكون إلَّا بعد طلاق. ورَوى الشافعيُّ عن مسلم بن خالد عن ابن جُرَيج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمرَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. ورُوي أنه الذي كان يُفْتي به ابنُ عمرَ، وأما مَنْ لم ير هذا الطلاقَ واقِعًا، فإِنه اعتمد عمومَ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلّ - فعل أو - عمل ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ". وقالوا: أَمْرُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِرَدّه يُشْعر بعدمِ نفوذه، ووقوعه؛ وبالجملةِ فسببُ الاختلاف، هل الشروط التي اشترطها الشَّرْع في الطلاق السُّنّي هي شروطُ صحةٍ وإجزاء، أم شروط كمال وتمام؟ فَمَن قال: شروط إجزاء، قال: لا يقع الطلاق الذي عُدِم هذه الصفة، ومَنْ قال: شروط كمال وتمام، قال: يقع. ويُنْدب إلى أنْ يقعَ كامِلًا، ولذلك مَنْ قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة، فقد تناقض، فتدبر ذلك. اهـ: "بداية المجتهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>