للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ «نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ». طرفاه ٢٦٤٦، ٣١٠٥ - تحفة ١٧٩٠٠ - ١٢/ ٧

٥١٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَلَا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ». وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ. طرفه ٢٦٤٥ - تحفة ٥٣٧٨

٥١٠١ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِى بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ فَقَالَ «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ». فَقُلْتُ نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِى فِى خَيْرٍ أُخْتِى. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِى». قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ. قَالَ «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ». قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِى لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّى سُقِيتُ فِى هَذِهِ بِعَتَاقَتِى ثُوَيْبَةَ. أطرافه ٥١٠٦، ٥١٠٧، ٥١٢٣، ٥٣٧٢ - تحفة ١٥٨٧٥، ١٥٨٨٣

وقد ذكرنا مسألة الرَّضَاعة (١) مِن قبل، والمصنف وافقنا في المسألة، وجعل عمومَ


(١) وذكرها صاحب "الاستذكار" أنه قولُ علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، ومجاهد، وعروة، وعطاء، وطاوس، ومكحول، والزُّهري، وقَتادة، والحَكَم، وحَمَّاد، وأبي حنيفة، ومالك، وأصحابهما، والثَّوري، والليث، والأَوْزاعي، والطَّبري. وقال الليث: أجمعَ المسلمون على قليل الرضاعَ وكثيره يُحرِّم في المدة. كذا في "الجوهر النقي": وفي دَعْوى الإِجماع نظر، ذكره هو. وفي "المعتصر": رُوي أن ابن عُمر سُئِل عن المَصّة والمَصّتين، فقال: لا تصلح، فقيل له: إنَّ ابن الزبير لا يرى بها بأسًا، فقال: يقول الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. قضاءُ الله أحقُ من قضاء ابن الزبير، ثُم فقهاءُ الأمصار جميعًا، على هذا القَوْل من أهل المدينة، وأهل الكوفة، إلَّا قليلًا منهم، اهـ. وراجع تمام البحث في الكتابين المذكورين، فإِن هذه الحاشيةَ لا تسع التفصيلَ، نعم ذكر ابنُ العربي نكتةً، قال: إنَّ للحنفية نكتةً نعتني بها من تعلُّقهم بالقرآنِ، قالوا: الرّضاع وَصْف ثبت بنفس الفعل دون الكثير منهم، وهذا معلومٌ عربيةً وشرعًا، ولما قال: {أَرْضَعْنَكُمْ} ارتبط التحريمُ بالرضاع مُطلقًا، فمن قدره بعدُ، يحاول التمثيلَ بتقدير مُدّة السفر، وبتقدير أيام الحيض. فإِن قيل: هذا جائزٌ بدليل لا يخبر الواحد، لأنه زيادةٌ، والزيادةُ نَسْخ، وخَبرُ الواحد لا يَنْسخُ القرآن.
قلنا: ليس هذا بزيادةٍ، ولا نَسْخ وإنما تخصيصُ اللفظ، وخصّ من عمومه، كما عمل في قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، وأمثاله. اهـ. وفي "المعالم": إلا أنَّ أكثر الفقهاء قد ذهبوا إلى أَنَّ القليل من الرّضاع وكثيرَه مُحرِّم. اهـ. وراجع حديث المَصَّة والمَصَّتين "حاشية السِّندهي على النسائي"، فإِنّ له جوابًا عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>