للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ يَقُولُ إِنِّى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ». قَالَ لَا. قَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ». قَالَ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». أطرافه ٢٣١٠، ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ٥١٢١، ٥١٢٦، ٥١٣٢، ٥١٣٥، ٥١٤١، ٥١٥٠، ٥٨٧١، ٧٤١٧ - تحفة ٤٦٨٩ - ٢٦/ ٧

٥٢ - باب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

٥١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». أطرافه ٢٣١٠، ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ٥١٢١، ٥١٢٦، ٥١٣٢، ٥١٣٥، ٥١٤١، ٥١٤٩، ٥٨٧١، ٧٤١٧ - تحفة ٤٦٨٤

٥٣ - باب الشُّرُوطِ فِى النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى».

٥١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». طرفه ٢٧٢١ - تحفة ٩٩٥٣

٥٤ - باب الشُّرُوطِ الَّتِى لَا تَحِلُّ فِى النِّكَاحِ (١)

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.


(١) وقد تكلَّم ابنُ العربي في معناه في "شرح الترمذي" فراجعه. قال الإِمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: الشروط في النكاح على قسمين: أحدهما: أن يكون مِن حقوق الزوجين الخالصة، أو أن يكون من حقوقِ الله سبحانه؛ فإِن كان من حقوقِ الزَّوجين جاز إسقاطُه، ولم يؤثِّر في النِّكاح، وهل يلزم ذلك أم لا؟ لاختلاف الناس في ذلك: فقال مالك: يجزئه الوفاء به؛ وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق يلزمُ الوفاء به، وقال عليُّ بن أبي طالب: شَرْطُ اللهِ قبل شَرْطِهما، وبه قال سُفيان. وهذا لا يلزم، لأن الله تعالى لم يشرط ذلك لنفسه سبحانه، وإنما جعله حَقًا للزوج، فيسقط بإِذنه في بعض الأحيان، فجاز أن يسقط بإِذنه في عموم الأزمان.
قال ابنُ العربي: تحقيقُه: إِنَّ الله نهى عن بَيْع وشَرْط، وسيأتي تحقيقُه إن شاء الله؛ وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحقَّ الشُّروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج"، وقال: "المسلمونَ عند شُرُوطهم"، معناه أنَّ هناك يظهر الإِسلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>