للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِى ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اللَّهُمَّ بَيِّنْ». فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِى ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ هِىَ الَّتِى قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ». فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِى الإِسْلَامِ السُّوءَ» قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ خَدِلًا. أطرافه ٥٣١٦، ٦٨٥٥، ٦٨٥٦، ٧٢٣٨ - تحفة ٦٣٢٨ - ٧١/ ٧

وفي الحديث مسائل:

الأُولى: أنَّ اللِّعان لا يكون عندنا بنفي الحَمْل، فإِن الحَمْل محتمل، واللعان حَدّ. فإِنْ أرادَ اللِّعان، عليه أن يَنْتظر الوَضْع، فإِذا وضعت لاعن، ونَفَى النَّسَب. وذهب أحمدُ إلى أنه يجوزُ نَفْي النَّسب إذا قَوِيت آثارُ الحَمْل، خِلافًا لسائر الأئمة.

والثانية: أنَّ قَذْف الملاعنة هل يُوجِب الحدَّ أو لا؟ فقال به الحجازيون، وأنكره الحنفية، وحديثُ أبي داود حُجّةٌ لهم. وعَجز ابنُ الهُمام عن جوابه، وقد أجبت عنه بما مر، كما مر.

والثالثة: أنه هل تَجِب لها نفقةُ عِدّتها أو لا؟ فأثبتها الحنفية، ويرد عليهم حديثُ أبي داود، ففيه تصريحٌ بسقوط نفقتها (١).

والرابعة: أنَّ التفريق فيه يحتاج إلى القَضاء أو لا، فعندنا يحتاجُ إلى القضاء، كما يقول الراوي في الحديث الثاني: فَفَرّق بينهما.

٣٢ - باب صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

٥٣١١ - حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلَانِ، وَقَالَ «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ». فَأَبَيَا. وَقَالَ «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ». فَأَبَيَا. فَقَالَ «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِى الْحَدِيثِ


(١) قلتُ: وقد بسطنا مَسائلَ اللِّعان في سورة النّور والجواب عن حديث الترمذي في تقرير الترمذي. ثم لي ههنا إشكالٌ قوي، وهو أنه ما الفرق بين اللِّعان والقذف؟ حيث اعتبر الحنفيةُ إكذاب النفس في باب اللعان فقالوا: إنْ أكْذَب نفسه ثبت النَّسَب منه، ولَحِقه الوَلد، فكأنهم ذهبوا إلى رَفْع حُكْم اللعان بعد الإِكذاب بخلاف القَذْف، فإِن شهادته لا تُقبِل وإنْ أَكْذَب نفسه، ولم أدر بينهما فَرْقا من جهةِ المعنى. أما كونُ ردّ الشهادة مِن تماميةِ حَدّه، فذلك أَمْرٌ معروفٌ، إنما أريدُ الفَرْق من جهة معنى مُؤثر، ولعل اللهَ يُحْدِث بعد ذلك أمرًا.
وراجع له "بداية المجتهد"، فإنه مهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>