للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. أطرافه ٢٣٥، ٢٣٦، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠ - تحفة ١٨٠٦٥، ١٣٢٨٧ أ

٥٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. أطرافه ٢٣٥، ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٤٠ - تحفة ١٩٣٩٩، ١٨٠٦٥، ١٨٩٨٧

٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ - رضى الله عنهم - قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». أطرافه ٢٣٥، ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩ - تحفة ١٨٠٦٥

نُسب إلى المصنِّفِ أنه اختار مذهبَ مالك، فالسمنُ لا يكون نجسًا عنده بوقوع


= أحدهما: لا تقربوه أكلًا وطعمًا، ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استصْبَاحًا وبيعًا، ممن يُستصبح به، ويدهن به السفن، ونحوها. ويَحتملُ أنْ يكون النهي في ذلك عامًا على الوجوه كلها. وقد اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسةٌ، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله: "لا تقربوه"، واستدلوا فيه أيضًا بما رُوي في بعض الأخبار أنه قال: "أريقوه". وقال أبو حنيفة: هو نجسٌ، لا يجوز أكله وشربه، ويجوزُ بيعُه، والاستصباحُ به. وقال الشافعي: لا يجوز أكله، ولا بيعه، ويجوزُ الاستصباح به ... إلخ، "معالم السنن" ص ٢٥٨ - ج ٤.
وروى الطحاوي في "مشكله" عن أبي هريرة: "وإن كان ذائبًا، أو مائعًا، فاستصبحُوا به، فاستنفعوا به"، ذكر هذا الحديث صاحب "التمهيد" أيضًا اهـ. "الجوهر النقي" ص ٢٢٩ - ج ٢ وفي -قواعد ابن رُشد- اختلفوا في بيع الزيت النجس، ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله، فمنعه مالك، والشافعي، وجوزه أبو حنيفة، وابن وَهْب إذا بُيِّن ورُوي عن ابن عباس، وابن عمر أنهم جوزوا بيعَه ليستصبحَ به. وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به، وعمل الصابون، مع تحريم بيعه، وأجازه الشافعي أيضًا، مع تحريم ثمنه، وهذا كله ضعيف ... إلخ.
وفي "نوادر الفقهاء" لابن بنت نعيم: أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جوازِ بيعِ زيت ونحوه تنجس بموت شيء فيه، إذا بُيِّن ذلك. وفي "التمهيد" وقال آخرون: ينتفع بالزيتِ الذي تقع فيه الميتة بالبيع، ولكل شيءٍ، ما عدا الأكل، ويبيعُه ويُبَيِّن. وممن قال بذلك أبو حنيفة، وأصحابه، والليث بن سعد، ورُوي عن أبي موسى الأشعري، قال: "لا تأكلوه، وبيعوه، وبَيِّنوا لمن تبيعونه منه، ولا تبيعوه من المسلمين".
وفي "التجريد" للقُدُوْرِي: الناس يتبايعون السِّرجِين للزرع في سائر الأزمان من غير نكير، وقد كان يُباع قبل الشافعي، ولا نعلمُ أحدًا من الفقهاءِ منع بيعَه قبله.
وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأبو سعيد الخُدري، والقاسم، وسالم، وعطاء، والليث، وأبو حنيفة، وسفيان وإسحاق، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم اهـ: ص ١٩ - ج ٢ "الجوهر النقي" ملخصًا، ومغيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>