للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّى لَهُ - أَوْ لَمْ تَصْلُحِى لَهُ - حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ». قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ فَقَالَ «بَنُوكَ هَؤُلَاءِ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «هَذَا الَّذِى تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ». أطرافه ٢٦٣٩، ٥٢٦٠، ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ٥٣١٧، ٥٧٩٢، ٦٠٨٤ تحفة ١٧٤٠٢، ١٩١٠٢ ب

٢٤ - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ

٥٨٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. طرفه ٤٠٥٤ - تحفة ٣٨٤٣

٥٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهْوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِى ذَرٍّ». وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِى ذَرٍّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ، إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. غُفِرَ لَهُ. أطرافه ١٢٣٧، ١٤٠٨، ٢٣٨٨، ٣٢٢٢، ٦٢٦٨، ٦٤٤٣، ٦٤٤٤، ٧٤٨٧ تحفة ١١٩٣٠ - ١٩٣/ ٧

٥٨٢٧ - قوله: (وعليه ثوب أبيض، وهو نائم) ... إلخ؛ قلتُ: ولعل قوله: «وهو نائم»، وَهَمٌ من الراوي، وليس في عامة حديث أبي ذر. وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتاب الرقاق أيضًا، وتكلم الشارحون هناك أنه حديث أبي الدرداء، أو حديث أبي ذر، وقد روى الحديث عنها على معنًى واحد، ثم رجع أنه حديث أبي ذر.

قوله: (قال أبو عبد الله: هذا عند الموت، أو قبله إذا تاب، وندم، وقال: لا إله إلا الله غفر له ما كان قبله) (١)، وهذا يدل على أنَّ الزنا، والسرقة في قوله: «وإن زنى،


(١) قلت: ويخطر ببالي أن الشرع جعلَ نفس الجرِّ مخيلة، فإن الذين يجرون ثيابهم لا يجرون إلا تكبرًا وفخرًا، وكذلك جربنا في زماننا أيضًا، وإن لم يكن في زماننا كذلك، فإنه قد كان في العرب، وقد كان وإذن هو من باب إقامةِ السببِ مُقام المُسبب، كالنوم، فإنه ليس بحدث، ولكنه سببٌ لاسترخاء المفاصل، وأنه لا يخلو عن خروج شيء منه غالبًا، فأقيم النومُ الذي هو سبب مُقام الحدث. وكالسفر، فإنَّه أيضًا أنيب مناب المشقة، وكالمباشرة الفاحشة، فإنَّها سببٌ لخروج شيء عادة، فأُدير الحكم على المباشرة، فهكذا جر الثوب، فإنَّ سبَبه المخيلة، وهي أمر خفي يتعسر إدراكها، كالمشقة في باب السفر، والحدث في النوم، وخروج شيء في المباشرة الفاحشة، فأدير الحكمُ على جرِّ الثوب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>