للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠٧ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِى حَلِفِهِ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى. فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ». أطرافه ٤٨٦٠، ٦٣٠١، ٦٦٥٠ - تحفة ١٢٢٧٦

٦١٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِى رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَاّ فَلْيَصْمُتْ». أطرافه ٢٦٧٩، ٣٨٣٦، ٦٦٤٦، ٦٦٤٨ - تحفة ٨٢٨٩

وهذه من التراجم المهمة جدًا، ومعنى قوله: «متأولًا»، أي كان عنده وجهٌ لإِكفارِهِ.

قوله: (أو جاهلًا) أي بحكم ما قال. أو بحال المقولِ فيه. والفتوى على أنه لا يكفر، كما أطلقه عمر في صحابي شهدَ بدرًا، فإنَّه كان له عنده وجه.

٦١٠٦ - قوله: (فزعم أني منافق) وإنما زعمه معاذ كذلك، لأنه دخل في الصلاة، ثم خرج منها قبل أن يُتِمَّها معاذ. وقد مر مني أن هذه واقعةٌ واحدةٌ فقط، ولم يكن التكرار من عادة معاذ، وإنما وقعت له مرةً واحدةً، وله رواية عند أبي داود أيضًا، ثم وجدت إليه إشارة من كلام أحمد أيضًا، وراجع تفصيله من موضعه.

٦١٠٧ - قوله: (من حلف منكم، فقال: واللات والعزى) أي كان حديث عهد بالجاهلية، فأراد أن يحلف بالله، فجرى على لسانه: واللات، والعُزَّى، على عادته في الكفر، فليقل: لا إله إلا الله ومرّ عليه النووي، وقال: إنه تجب فيه الكفارة، وينعقد اليمين عند الحنفية، والعجب من الشيخ بدر الدين العيني، حيث نقله، ثم لم يردَّ عليه، مع أنه غَلطٌ يذرُ البلاذَ بلا قِع وحاشا للحنفية أن يقولوا بمثله أبدًا.

نعم إن كان توهمٌ من المسألة الأخرى لنا، فهذا أمر آخر، وهي أنَّ اليمينَ ينعقدُ عندنا بقوله: إن فعلت كذا، فأنا يهودي، وبينهما بَوْنٌ بعيدٌ، لأنَّ المسألة الأخيرة لا تدلُّ إلا على كون اليهودية والنصرانية أشنعُ عنده، ولذا أراد بها الإِقناع عن الحنث. ثم إن فَعَلَه، وهو يعلم أنه لا يصير كافرًا بذلك الفعل، لا يحكمُ عليه بالكفر، وإن علم أنه يُوجب الكفر، ثم تقدم إليه يحكمُ بالكفر عندنا.

٧٥ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ

وَقَالَ اللَّهُ تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ٧٣].

٦١٠٩ - حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>