للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «نَجَرَ خَشَبَةً، فَجَعَلَ الْمَالَ فِى جَوْفِهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ». أطرافه ١٤٩٨، ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٠٤، ٢٤٣٠، ٢٧٣٤ - تحفة ١٣٦٣٠، ١٤٩٨٢

٢٦ - باب قَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»

٦٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ». أَوْ قَالَ «خَيْرِكُمْ». فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ فَإِنِّى أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. فَقَالَ «لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَفْهَمَنِى بَعْضُ أَصْحَابِى عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِى سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ.

أطرافه ٣٠٤٣، ٣٨٠٤، ٤١٢١ - تحفة ٣٩٦٠ - ٧٣/ ٨

٢٧ - باب الْمُصَافَحَةِ

وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم التشَهُّدَ، وَكَفِّي بَينَ كَفَّيهِ. وَقَالَ كَعْب بْنُ مالِكٍ: دَخَلتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم، فَقَامَ إِلَيَّ طَلحَةُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي.

٦٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ نَعَمْ. تحفة ١٤٠٥

٦٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. طرفاه ٣٦٩٤، ٦٦٣٢ - تحفة ٩٦٧٠

واعلم أن كمالَ السنة فيها أن تكونَ باليدين، ويتأدَّى أصلُ السنة من يدٍ واحدةٍ أيضًا. وقد بوَّب البخارِيُّ بُعَيْدَة: باب الأخذ باليدين. ثم الذين يَدَّعون العملَ بالحديث، يُنْكِرُون التصافحَ باليدين. ولمَّا لم يكن في ذلك عند المصنِّف حديثٌ على شرطه، أخرجَ حديثَ ابن مسعودٍ في التشهُّد، فاكتفى عن الاستشهاد على النوع باللاستشهاد على الجنس، فإنَّ التصافحَ في حديثه كان عند التعليم دون التسليم، وهذا غير ذاك. نعم أخرج لها أثرين. ثم للتصافح باليدين حديثٌ مرفوعٌ أيضًا، كما في «الأدب المفرد».

وأراد المدرِّسون أن يستدلُّوا عليه من حديث ابن مسعودٍ هذا، فقالوا: أمَّا كونُ التصافح فيه باليدين من جهة النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فالحديثُ نصٌّ فيه. وأمَّا كونُه كذلك من جهة ابن مسعودٍ، فالراوي وإن اكتفى بذكر يده الواحدة، إلَّا أنَّ المرجوَّ منه أنه لم يكن لِيُصَافِحَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>