للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم أن الراوي لمَّا لم تَثْبُت له قدمٌ عند ذكر الكفَّارة قبل الحِنْثِ، فتارةً قدَّم الكفَّارةَ قبل الحِنْثِ، وتارةً أخَّرها عنه في الذكر. والمصنِّف بوَّب بالأمرين، وأَجَازَ بهما لمَّا لم يتعيَّن عنده أحدُ اللفظين.

قلتُ: وذلك صنيعٌ ضعيفٌ جدًا، إلَّا أنَّ البخاريَّ قد يَرْكَبُه أيضًا. ثم اعلم أنَّه لم يَقُلْ أحدٌ بجواز التقديم في الكفَّارة البدنية. نعم أجاز بها الشافعيةُ في الماية. وأمَّا ما أخرجه البخاريُّ من الروايات في ذلك، فهي أوفقُ بنظر الحنفية (١).

...


(١) قال الشافعيُّ: إن كفَّر قبل الحِنثِ بالطعام رَجَوْتُ أن يُجْزِىءَ عنه، وذلك أنا نَزْعُمُ أن لله حقًّا على العباد في أنفسهم وأموالهم، فالذي في أموالهم إذا قدَّموه أَجْزَأَ. وأصلُه أنه عليه الصلاة والسلام تسلَّف من العباد صدقةَ عامٍ، وأنَّ المسلمين قدَّموا صدقةَ الفطر.
قلتُ: بحث معه الطحاويُّ بما ملخصه: أنَّه لم يَجُز تعجيلُ الصيام، فكذا بقيةُ الكفَّاراتِ، إذ الكفَّارة بالكفَّارةِ أشبهُ منها بالزكاة، ولئن شبَّه الإِطعامَ بالزكاة، فمن أين جوَّز تقديمَ العتق؟ ولا أصلَ له يَرُدُّه إليه. ولو أعتق قبل أن يُظَاهِرَ لم يَجُز عنده، ولا عند غيره، فوجبَ أن يَرُدَّ رقبةَ اليمين إلى هذه الرقبة. فإن قال: لم يُظَاهِر بعدُ. قلتُ: ولم يَحْنَث بعدُ. والنكاحُ سببٌ للظهار، كما أنَّ الحَلِفَ سببٌ لليمين، ولا فرقَ بينهما اهـ كلامه.
ولأنّ الكفارةَ للتغطية، ولم يوجد معنى يَصِحُّ أن تكونَ الكفارَة تغطيةً له. ولأنَّ قولَه: "فَلْيُكَفِّر" أمرٌ، وظاهرُه للوجوب، والكفَّارةُ لا تجب إلَّا بعد الحِنثِ، ولأنَّ الكفَّارةَ اسمٌ لجميع أنواعها، فبعد الحِنْثِ يمكن حملُ اللفظ على جميعها، وقبل الحِنْثِ خصَّص الشافعيُّ اللفظَ ببعضها، فَتَرَكَ الظاهرَ من ثلاثة أوجه: أحدِها: تسميتُها كفَّارةٌ، وليس هناك ما يُكفِّر. والثاني: صرفُ الأمر عن الوجوب إلى الجواز. والثالثِ: تخصيصُ التكفير ببعض الأنواع.
وإذا قدَّمنا الحِنْثَ سَلِمْنَا من ذلك كلِّه، ويَجعَلُ "ثم" في الرواية التي لفظها: "فَلْيُكَفِّر عن يمينه، ثم ليأتِ الذي هو خيرٌ"، بمعنى الواو، كقوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: ١٣] إلى أن قال تعالى: {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [البلد: ١٧]. إذ الإِيمانُ يتقدَّمُ على هذه الأفعال.
ثم إن حَوَلَان الحولِ شرطٌ لوجوب الزكاة، والسببُ هو النِّصَابُ، فلذلك جاز تقديمُ الزكاة على الحول بوجود السبب. بخلاف كفَّارة اليمين، لأن سَبَبَها هو الحِنْثُ، فلذلك لم يَجُز تقديمُها على الحِنْثِ. وليست اليمينُ سببًا، بدليل أنَّه لو بَرَّ في يمينه لم يكن عليه كفَّارةٌ مع وجود اليمين. وأيضًا فاليمينُ لا يبقى على الحِنْثِ، ولا يجوز أن يكونَ سببُ الشيء ما لا يبقى معه. وأيضًا تضادُّ الحِنْثِ، لأن الحِنثَ يُوجِبُ حلُّ اليمين، وضِدُّ الشيء لا يكون سببًا له. اهـ: ص ٢٣٦ - ج ٢ "الجوهر النقي".
قال ابنُ رُشْدٍ: وكان سببُ الخلاف من طريق المعنى هو هل الكفَّارةُ رافعةً للحِنْثِ إذا وقع، أو مانعةٌ له؟ فمن قال: مانعةٌ أجاز تقديمها على الحِنْثِ. ومن قال: رافعةٌ لم يُجِزْها إلَّا بعد وقوعها. اهـ: ص ٣٥٩ - ج ١ "بداية المجتهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>