للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. أطرافه ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١ - تحفة ١٨٠٦٤

وهو جائز عندنا أيضًا.

٢٥٧ - قوله: (ثم أفاض على جسده) وهو موضع الترجمة، وقد حصل لي التردُّد بعد المراجعة إلى طرقه في اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلّم فيه بالمرة الواحدة، ولعله جرى فيه على عادته بالتثليث، فإِن كان في هذه الواقعة هو التثليث، فالترجمة لبيان المسألة فقط.

٦ - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. تحفة ١٧٤٤٧ - ٧٤/ ١

والحِلاب (١) إناء معروف، وما قيل: إنه تصحيف جُلاب بمعنى كل آب أو بمعنى حَبُّ المَحْلَب فكلُّه شطط، لأنه استعمله المصنَّف رحمه الله تعالى في مواضع، والقول بالتصحيف في المواضع كلها، أو تغليط المصنِّف رحمه الله تعالى بأنه فَهِم معناه حَبُّ المَحْلَب للاستنفاق بينها بعيدٌ جدًا، ولأنه ورد هذا اللفظ في الحديث صراحة وقد استشكل عليهم جمع الحِلاب والطِّيب.

قلت: بل الجمع بينهما لكون التقابل بينهما تقابل التضاد، فإِن في الحِلاب يبقى ريح اللَّبَن، فأشار إلى أنه لا بأس بريحه ولونه إنْ ظهر في الماء، وكذا الطِّيب عند الغسل قد يبقى أثره بعد الغسل، فلا بأس به أيضًا. ونظره إلى الترجمة الآتية «باب مَن تطيَّبَ ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» وإن كان استعمال الطيب هناك للجِماع ليحصل النشاط لا للغسل، والتطيب قبل الاغتسال أيضًا شائع في بعض البلاد، فيدَّهِنُون أولًا ثم يغتسلون، المعروف في بلادنا التطيب بعد الغسل فقط.

والحاصل: أن مَطْمَح نظره في هذه الترجمة أنه لو بقي في الماء أثرُ الحِلاب أو شيء من جنسه، فلا بأس به، وبعبارة أخرى أنه لا بأس بماء اختلط به شيءٌ طاهر. أما مسألة الطيب


(١) قال الخطَّابي في "معالم السنن": الحِلاب: إناءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةِ ناقةٍ، وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه، وتأوَّله على استعمال الطِّيب في الطهور، وأحسبه توهَّم أنه أُريد به المَحلَب الذي يُستعمل في غسل الأيدي، وليس هذا من الطِّيب في شيء، وإنما هو على ما فسرته لك، ومنه قول الشاعر:
صاح هل رأيتَ أو سمعتَ بِرَاعٍ ... ردَّ في الضرع ما قَرَى في الحِلَاب
وقد ظهر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا حاجة إلى تغليط البخاري كما فعله الخطَّابي، فَيُشْكَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>