للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبدع تفسير لآية التيمم]

قوله: {لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ} واعلم أنَّ الآية سيقت لأحكام الإتيان إلى الصَّلاة لا لأحكام المسجد كما فهمه الشافعية، ولا لأحكام الصلاة نفسها كما فهمه الحنفية. فاحتاج الشافعية إلى تقدير المضاف وقالوا: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، أي المساجد، إلا أن تكونوا عابري سبيل، أي مجتازين بها، فيجوز لكم المرور في حالة الجَنَابة اجتيازًا. ونشأ على مختار الحنفية سوء ترتيب، لأنهم أرادوا بالصلاة فعلَها، أي: لا تصلوا، فلم يرتبط به الاستثناء.

والوجه عندي أنَّه جعل الصلاة في تلك النظرة مأتية كأنها ليست من فعله بل هي منفصلة عنه يرد عليها ويصدر عنها وهي شاكلة الجماعة في المسجد، وعليه قوله تعالى: {إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩]، وقوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٥٨]، وقوله تعالى: {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَاّ وَهُمْ كُسَالَى} [التوبة: ٥٤]، ففُرِضت الصلاة في هذه الآيات كأنها منفصلة عنه، وكذا في قوله صلى الله عليه وسلّم «إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها تَسْعَونَ» وحينئذ معناها أن لا تأتوا الصَّلاةَ في حال السُّكْر، ولا في حال الجنابة إلا أن تكونوا عابري سبيل إلى المسجد، فالعبور ليس في المسجد بل في الطريق إلى المسجد عند الإتيان إلى الصلاة (١).

قوله: (إلا عَابِري سَبِيل). وترجم عليه البخاري. وعدَّ العيني رحمه الله تعالى هناك نحوًا من عشرة أنفس كانوا يقعدون في بيوتهم معطلين، فدعت الحاجة إلى الاستثناء، وأن المرور والاجتياز جائز.

قوله: (وإنْ كُنتُم مُرْضَى) وإنما أعادها مع ذكرها في المائدة، لدفع تَوَهُّم نَسْخ ما في المائدة، فإنه لو اقتصر على قوله: {حَتَّى تَغْتَسِلُواْ} لتوهم نَسْخ تيمم الجُنْب المذكور في المائدة، وتعين إيجاب الغُسْل فقط، فأعادها ثانيًا وتقريرًا للتيمم، وهذا كالتكرار في آية الصيام حيث كرر قوله: {فَمَنْ كان منكم مَرِيضًا أو على سَفَرٍ فعِدَّةٌ من أيام أُخَر} [البقرة: ١٨٤]، واضطرب فيه المفسِّرون، وكتب كلٌ ما بدا له، وأنا أيضًا كنت فيه ما أراني ربي.


= حكم الحَدَثِ الأكبر والتيمم منه، وحينئذٍ انتظارهم إنما كان لأنهم لم يكونوا يعلمون التيمم من الحدث الأصغر كيف هو، فتركوا الصلاة حتى نزلت آية المائدة، وهي التي سيقت لبيان حكم الحَدَث الأصغر، وأَن التيمم منه كالتيمم من الحدث الأكبر، فعند ذلك فُرِّجَ عنهم وتيمموا وصلَّوا، والحاصل: أن التيمم من الحدث الأكبر كان معلومًا عندهم، وقد تعلَّموه من آية النساء، ولم يكونوا يعرفون التيمم من الحدث الأصغر أنه كيف هو. ثم إذا فقدوا الماء ولم يكونوا يعلمون صفةَ التيمم من الحَدَث الأصغر ترددوا ودُهِشوا حتى نزلت آية المائدة وتعلّموها منها، وهذا كما ترى صريح بعكس ما اختاره البخاري والشيخ رضي الله عنه نَفْسُه، فراجعتُ الشيخ في ذلك وذكرتُ له رأيه في درسه، ورأيه في تذكرته فقال: كلاهما صحيحان، يعني به أنهما نظران. فهذا نظر، والمختار عندي ما اختاره البخاري، وأما ضياء الدين فإِنه وإن شرط الصحة في كتابه، لكنه لا يوازي البخاري، فيترجح عليه ما أخرجه البخاري.
(١) قلت: وإنما بَيَّن الرُّخْصَة لهذا المرور خاصة لأن الآتي إلى الصلاة في حكم الصلاة في نظر الشارع، والذي ينتظر الصلاة كالذي يصلي، ولذا كُرِه له التشبيك كما كُرِه للمصلي، فكان التعرض إليه أهم، فأباح له هذا المرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>