للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم الخُشوعُ (١) مُسْتَحَب مَعَ كونِهِ رُوحًا للصَّلاةِ، ولا يُمْكن أَنْ يكونَ فرضًا وإلا لَبَطلَتْ صلوات أَكْثَرِ الأمة فما نُقِلَ عن بعضِ الصُوفية أَنْسَب بحالهم.

٤١٨ - قوله: (إني لأراكم) وراجع ما في الهامش عن أحمد رحمه الله تعالى.

٤١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةً ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ فِى الصَّلَاةِ وَفِى الرُّكُوعِ «إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِى كَمَا أَرَاكُمْ». طرفاه ٧٤٢، ٦٦٤٤ - تحفة ١٦٤٧

٤١٩ - قوله: (حدثنا يحيى بنُ صالح) وهو الذي كان عديلا للإمام مُحمَّد رحمه الله تعالى في الحج وقد مرَّ تذكرته.

٤١ - باب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِى فُلَانٍ؟

٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. أطرافه ٢٨٦٨، ٢٨٦٩، ٢٨٧٠، ٧٣٣٦ - تحفة ٨٣٤٠

والجمهورُ على الجوازِ، ونُقِلَ عن الحَجَّاح عاملِ بني أُمَيَّة أَنَّه كان يُخَالِفُ فيه، وكان يَكْرَهُ أَنْ يُقال مسجدُ بني فلان. لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: ١٨] وهو أَظْلَم هذه الأمة. وعنْ أحمد رحمه الله تعالى في روايةٍ أَنَّه كَفَّرَهُ كما كَفَّرَ يزيد أيضًا، وفي الترمذي أنه قَتَل مِنْ الصحابَةِ والتابعين مائة ألف وأربعًا وعشرين ألفًا.

٤٢ - باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ (٢) فِى الْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقِنْوُ الْعِذْقُ، وَالاِثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.

يريد أَنْ يُفَصِّل في الأفعالِ التي وَرَدَتْ في المسجدِ مِنْ غيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ والأَذْكَارِ وَوَسَّعَ


(١) وفيه رسالة للشيخ محمد البركلي المُسَمَّاة بـ "معدل الصلاة"، والشيخ المذكور مِنْ علماء الروم حنفي، ظَهَرَ في الحادي عشر مُتَقَدِّم على صاحب "الدر المختار"، وكان من أولياءِ الله تعالى كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز.
(٢) واعلم أنَّ المصنِّف رحمه الله تعالى سبَّاق الغاياتِ في وضع التراجم، وفيها منافعُ للأمة غيرَ أَنَّ القاصرين قد يتضررون منها أيضًا، أما المنافع فلا تسأل عنها، فإن المصنِّف رحمه الله تعالى يُشيرُ فيها إلى رُوحِ الحديث، ويُنَبِّهُ على أغراضِ الشارعِ ودَقَائِقِ الفِقْهِ، وأما المَضَرَّة فلأنَّ الحديثَ قَدْ يَرِدُ في حَادِثةٍ مَحْفُوفَةٍ بالقرائنِ ويكونُ لها حُكْمٌ بالنظر إلى هذه القرائن، ثُمَّ المصنِّف رحمه الله تعالى يَتَّبع في الترجمةِ لفظَ الحديث فيجيء واحدٌ ويجعلُهُ حكمًا مُطَّردًا ولا يلاحظ إلى تلك الاحتفافات فَيَقَع في الأغْلَاطِ لأَنَّه لا يكونُ فيه عمومٌ فَاعْلَمْهُ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>