للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّعليم الفطري، وهو ما يكون في ضمن الأفعال، أما ما يكونُ باللسانِ كما ترى اليوم فهو طريق مستحدثٌ مجعول، فكما أَنَّ الأبناءَ يتعلمون حوائِجَهم عن أوضاع آبائِهِم كذلك الأُمَّة تتعلم دينَها مِنْ نبيها (١).

وأمَّا المسألة الثانية: فقد مَرَّ عن الشيخ ابنِ الهُمام أَنَّ العِبرة فيه بحملِه، فإنْ كان الصبي بحيث يتعلق بنفسه ولا يحتاج إلى حمله، لا تنسب تلك الثياب إليه ولا تُعِد حاملا إياها وإلا نسبت إليه، ويُعدُّ وتفسد صلاته. وفي «المُنية» إذا كان الحصير كبيرًا وأحد جوانِبِه نجس لا بأس بالصَّلاة عليه في الموضع الآخر. وفي إسناده حفص وأنَّه رأى أبا حنيفة رحمه الله تعالى وهو من تَلامذةِ أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعبد الواحد بن زياد أيضًا أرى له علاقة مع أبي حنيفة لما عند الدَّارقطني عند اختتامه عنه أنَّه يقول: عن أبا حنيفة رضي الله عنه عن تصدق مال خبيث ومن أين أخذه قال من حديث عاصم بن وفيه أنه دعي إلى لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فأمره أن يطعمه المساكين.

١٠٨ - باب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟

٥١٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَىَّ فَقَبَضْتُهُمَا. أطرافه ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٥٠٨، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٩٩٧، ١٢٠٩، ٦٢٧٦ - تحفة ١٧٥٣٧

ولا عجب إنْ كان يُشير إلى عدم نَقْضِ مسِّ المرأة.

١٠٩ - باب الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّى شَيْئًا مِنَ الأَذَى

٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ


(١) قلت: ورأيت فيه كلامًا في "حاشية الزيلعي" فاستحسنه فنقلتُ منه مختصِرًا قال: وقد ثَبَتَ عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو حامل بنت أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهو فَوْقَ حَمْل المُصحف وتَقْلِيب الأَوْرَاق، وقد نصَّ على جواز هذا في "المبسوط" وقال كان فِعْله ذلك في بيته. قلتُ: ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" وحَكَى أشهب عن مالك رحمه الله تعالى أَنَّ هذا كان في النَّافلة ومثله لا يجوز في الفَرِيضَة وذكر عن محمدِ بن إسحاق أَنَّه كان في الفَرْض. وقال أبو عمر: ولا أعْلم خلافًا أنَّ مثل هذا مكروه، فيكون إِما في النافلة أو منسوخًا. قال: وَروَى أشْهَب وابن نافع أَنَّ مثلَ ذلك في حال الضَّرورة، ولَمْ يُفَرِّق بين الفَرْض والنَّفل. قال: وعند أهل العلم أنَّ أُمامة كان عليها ثياب طاهرة .... وقال شمسُ الأئِمة: وفعله - صلى الله عليه وسلم - كان في وقتِ كان العمل مباحًا في الصَّلاة وقال في البدائع: ....
ثُمَّ هذا الصنِيع لم يَكُن مِنه - صلى الله عليه وسلم - إلا أَنَّه كان محتاجًا في ذلك لعدم مَنْ يحفظها، ولبيان الشَّرع إنَّما هذا غَير مُوجِب فساد الصَّلاة ومثل هذا أيضًا في زماننا لا يُكره لواحد منا لو فعل عند الحاجة، أَمَّا بدون الحاجة فيكره. انتهى. وذكر الحافظُ رحمه الله تعالى ههنا كلامًا عن النَّووي وهو أحسن، وعن ابن دقيق العيد وهو أَلطَف.

<<  <  ج: ص:  >  >>