للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ. أطرافه ٣٥٨١، ٦١٤٠، ٦١٤١ - تحفة ٩٦٨٨ - ١٥٧/ ١

٦٠٢ - قوله: (فليذهب بثالثٍ) يعني من أهل الصُّفة. (قال) يعني عبد الرحمن (فلا أدري) من قول الراوي إنه لم يحفظْ هل ذَكَرَ الخادمَ والزوجة أم لا؟ (وخادم بين بيتنا) يعني أن هذا الخادم كان يخدم في بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله عنه.

قوله: (وإن أبا بكر تعشى) ... إلخ وفيه توسُّع الراوي، وإلا فالظاهرُ أنه أكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلّم

قوله: (ثم لَبِثَ حيث صُلِّيَتِ العشاء) ... إلخ يعني مكث هناك إلى تلك المدة، (ثم رجع) يعني بعد أداء الصلاة ومكث في حُجرة النبي صلى الله عليه وسلّم (فجاء) أي بعد ما مضى من الليل، وإنما رَاثَ عليهم لأنه اطمَأَنَّ أنه قد أمرَ أهله أن تُطعَمَ الضيوف.

قوله: (فجَدَّعَ وسَبَّ) (كوسنى دئي) «وايْمُ الله» همزة وَصْلٍ، كما في الاسم والاثنين. «غنثر» ذباب الكلب «بني فراس» وكانت من هذه القبيلة «لا وقرة عيني» «لا» زائدة. وفيه حَلِفٌ بغير الله. واحفظ أنه حَلَفَ بمثله في أربعة مواضع: الأول: في قصة الإفك، والثاني: «أَفْلَحَ، وأبيه، إن صَدَقَ»، والثالث: في هذه الواقعة، والرابع: في موضعٍ آخر.

قال الشوكاني: إنه من فلتات لسانه صلى الله عليه وسلّم قلت: إنَّ تجويزَ سَبْقَةِ اللسان في مواضع الشِّرْك مُسْتَبْشَعٌ جدًا، والصواب ما ذكره جَلَبِي: أن المحظورَ هو الحَلِفُ الشرعي لِمَا فيه من التعظيم لغير الله بخلاف اللُّغَوِيّ، فإنه لتقوية الكلام فقط، وهو جائزٌ لعدم اشتماله على معنى محظورٍ، ومع ذلك أصلحه الشرع، وقد بقي في مواضع بَعْدُ.

قلت: ولا ينبغي لمثل هذا الحَلِفِ أن يسمَّى يمينًا، فإن اليمينَ والحَلِفَ قد شاع في العُرْف في مصطلح الفقهاء، فلا يَتَبَادَرُ الذهنُ إلا إليه، فلو سمَّاه النُّجَاةُ استشهادًا لكان أحسن وأحكم. ولعلَّه لم يكن في أذهانهم أيضًا إلا اليمين اللُّغَوِيّ، أي بمعنى الاستشهاد، ثم التُبَسَ الأَمرُ على الناس لشيوعه في اليمين الفقهيّ، فَذَهَلُوا عن النوع الآخر. وإذن فالتقصير في التسمية، لا في حقيقة هذا الحَلِف.

والجَلَبِي لغةً: رومية بمعنى المولوي والصوفي، والأوصاف في الرومية تتأخَّر عن موصوفاتها، بخلاف الهندية. وملا حسن جَلَبِي هذا أستاد أخي يوسف جَلَبِي مُحشي «شرح الوقاية».

وهكذا أقول: إن الفقهاء لم يُحْسِنُوا في إطلاق الصِّحَّة على كراهة التحريم، فقالوا: من تعمَّد الحدَث بعد التشهُّد الأخير، صحَّت صلاته، مع أنها تُكْرَهُ تحريمًا. ومن هذا الباب قولهم: جَازَ في المحل المكروه، فإنه كلَّه موهمٌ بانتفاء الكراهة، فلو لم يُطْلِقُوا لفظ الجواز والصِّحَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>