للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ، أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ. فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِى السَّفَرِ. طرفه ٦٦٦ - تحفة ٨١٨٦

٦٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. أطرافه ١٨٧، ٣٧٦، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٦٣٤، ٣٥٥٣، ٣٥٦٦، ٥٧٨٦، ٥٨٥٩ تحفة ١١٨١٤

الأحسنُ للمسافر عندنا أن يُؤَذِّنَ وَيُقِيْمَ، فإن اكتفى بالإقامة جاز، وإن تَرَكَهما كُرِهَ، وأشار من قوله: «إذا كانوا جماعةً» إلى توسيعٍ في حق المُنْفَرِدِ.

٦٣٠ - قوله: (إذا أَنْتُما خَرْجْتُمَا فَأَذِّنَا)، وهذا في السفر قطعًا. وما مرَّ من صيغة الجمع يَحْتَمِلُ أن يكونَ في السفر، كما حَمَلَ عليه المصنِّف رحمه الله تعالى، ويَحْتَمِلُ أن يكون بعد بُلُوغهم إلى بلدهم، كما هو المُتَبَادَرُ عندي، وقد وَرَدَ في طُرُقه ما يُشِيْرُ إليهما، ومن ههنا اندفع التناقضُ بين صيغة التثنية والجمع، فإن الأُولى محمولةٌ على الطريق، والثانيةَ على بلوغهم إلى وطنهم. أو يُقَال: إنهما في السفر، إلا أن الراوي قد يُرَاعي نفسَه وابنَ عَمِّه بالتثنية، وقد يُرَاعي نفسَه مع رُفَقَائِهِ، فيأتي بالجمع، كما يَدُلُّ عليه قوله: «ونحن شَبَبَةٌ»، لأنه يُسْتَفَاد منه: أنه كان معه رُفَقَاؤُه أيضًا.

ثم العجبُ من النَّسائي، حيث بوَّب عليه بما لم يَذْهَبْ إليه أحدٌ من الأمة، وهو: تعدُّد الأذان في السفر: نظرًا إلى صيغة التثنية فقط، مع أن التثنيةَ على معنى أنه ينادي به أحدُهما ويَقَعُ عن الآخر، لا أنه يُؤَذِّنُ كلٌّ منهما. فالتثنيةُ بطريق وقوعه عن أحدها أصالةً (١) وعن الآخر حُكْمَا. ولقائلٍ أن يقولَ بمثله في الفاتحة، فإن الإمامَ يقرؤها أصالةً، وَتَقَعُ عن المقتدي حُكْمَا، فيُعَدَّان قارئين بهذا الطريق، فَصَدَقَ قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ» ... إلخ عندنا بدون تكلُّفٍ أيضًا.

١٩ - باب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِى الأَذَانِ؟

وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. تحفة ١٧٩٩٦ ج


(١) ويمكن أن يقال: إن الأذانَ لَمَّا كان دائرًا بينهما، فيُؤَذِّنُ هذا تارةً وهذا تارةً، فلم يتعيَّن له واحدٌ منهما، أتى فيه بصيغة التثنية على إرادة البدلية، بخلاف الإمامة، فإنها حق الأكبر منهما خاصةً. فالمعنى: أن يُؤَذِّنَ أيكما شاء، ولكن الإمامة فللأكبر منكما فحسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>