للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على لفظ الحافظ رحمه الله، أو على ما في أيدينا، فلا تُسْرِعْ في الرَّدِّ والقَبُول، فرُبَّ عَجَلَةٍ تُفْضِي إلى عَثْرَةٍ (١).

١٣٣ - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٨٠٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أطرافه ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦ - تحفة ٥٧٣٤

٨١٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا». أطرافه ٨٠٩، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦ - تحفة ٥٧٣٤

٨١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِىِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. طرفاه ٦٩٠، ٧٤٧ - تحفة ١٧٧٢

وحاصلُه: أن يَسْجُدَ بحيث يكونُ الساجدُ سبعًا، لا أن يَسْجُدَ هو ويكون السبعُ آلاتٍ له فقط.


(١) قلتُ: وتلخيصُ الكلام: أن قولَه: "اسْتَعِينُوا بالرُّكب ... " إلخ في حال السجود عند أبي داود، وهو مرجوحٌ عند الشيخ، وعند الترمذي: في الاستعانة في القيام من السجود على لفظ الحافظ، وعند الطَّحاويِّ: في الاستعانة في الذهاب إلى السجود على عكس الترمذي. وذلك للفظ السجود عند الترمذيِّ، فأخذه فيه، وعدمه عند الطَّحاويِّ، فأمكن حمله على الاستعانة في الذهاب: وجمع الشيخُ رحمه الله تعالى بينهما، وجعله من باب حفظ كل ما لم يحفظه الآخر، فكان اللفظان عند أبي هريرة رضي الله عنه، واقتصر أحدُ رواته على واحدٍ منهما عند الترمذيِّ، وعلى الآخر عند الطَّحاوي. والتامُّ هو المجموع، فليس هذا الحديث في السجود فقط، ولا في الركوع فقط، بل فيهما. ومعنى شِكَاية التفرُّج في السجود عند الترمذي: أي الذهاب إلى السجود، والرفع منه متفرّجًا بدون استعانة، هذا ما حَصَلَ لي.
قلتُ: والذي فَهِمْتُه من كلام الطَّحَاوِي: أن الحديثَ عنده محمولٌ على الأخذ بالرُّكَب، على خلاف التطبيق، دون الاستعانة بالرُّكَب للخُرُور إلى السجود، وَيظْهَرُ من تقرير الشيخ على ما هو عندي أنه أخذه في الاستعانة عند الانتقال من القَوْمة إلى السجود، ولا يَظْهرُ من كتابه، ويمكن أن يكونَ عَزَاه إليه على طريق اللازم، فإن المعنى في نسخ التطبيق عنده: عدمُ الاستعانة، ولا فرق في ذلك في الأخذ بالرُّكَبِ، والاستعانة عند الانتقال إلى السجود، فإنهما استعانةٌ في الصلاة، فاستَوَيَا في كونهما رُخْصةً، وصَحَّ أن يُقَال: إن أخذَ الحديث في الاستعانة بالرُّكب عند الانتقال أيضًا لاتحاد المعنى. والله تعالى أعلم بمراد عباده، فليحرِّره.
وكنت أنظر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا إلى زمانٍ طويل، ولم أكن أَفقَهُهُ، ولا كنت آمَلُ منه، فتركته حتى منَّ اللهُ عليَّ بتسويد هذه الأوراق، وحينئذٍ أَوْغَلْتُ في طلبه ثانيًا، حتى كُشِفَ لي مراده. وفي النفس منه بعضُ شيءٍ بَعْدُ، وإنما أوضحناه حَسَب ما يسَّر لنا الحالُ، والأمر بعدُ بيد الله المتعال.

<<  <  ج: ص:  >  >>