للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

*وأَبيضُ يُسْتَسْقَى الغمامُ بِوَجْههِ ... ثمال اليتامى عِصْمَةٌ للأَرَامِل

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم «مَنْ ينشدنا قصيدته هذه؟ فقام عليٌّ رضي الله عنه من ساعته، لأن أبا طالب كان أباه فجعل ينشد له بيتًا فبيتًا». فَلما عَلِمْت من إعجاب النبي صلى الله عليه وسلّم قصيدتُهُ ونَعْتُه بالاستسقاء. نظمت فيه قصيدةٌ أيضًا بالفارسية وَوَصَفَته فيها بذلك، وأوَّلُهَا:

*اي آنكه همه رحمت مهداة قديري ... باران صفت وبحر سمت ابر مطيري

... إلخ الأبيات.

قوله: (اللهم حَوَالَيَنَا وَلا عَلَيْنَا) قال الطِّيبي: إنَّ الواو ههنا للتعليل كما في قولهم: تجوعُ الحُرَّةُ ولا تَأْكُلُ بثدييها.

٣٦ - باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ. فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - "يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ".

٩٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». تحفة ١٣٢٠٦

قوله: (فَقَدْ لَغَا) وهو على اللغة، أي اشتغل بما لا يعنيه، فإنه كان تكفيه الإشارة. وقد مرَّ عن الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى أنه يجوز للإمام عند الحاجة دون القوم. وفيه حكاية عن المثنوي: «صلى ثلاثةُ رجالٍ وكانوا حمقاءَ، فَتَكَلَّم أحدُهم في الصلاة. فقال له الآخَرُ وهو يصلِّي: إنَّ الكلامَ في الصلاةِ مُفْسِدٌ». فقال الثالث: فَشُكرًا لله حيثُ لم أتكلم».

٣٧ - باب السَّاعَةِ الَّتِى فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّى، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. طرفاه ٥٢٩٤، ٦٤٠٠ - تحفة ١٣٨٠٨

واختلفوا في تعيينِها، وبقائها، ورَفْعها على عدة أقوال ذكرها الحافظ رحمه الله في «الفتح»، ولا نطوّل الكلام بذكرها: فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أنها بَعْد العصر. قال أحمد: وأكثرُ الأحاديث إلى أنها بعد العصر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنَّها من الخُطبة إلى الصلاة. واحتج بحديث أبي موسى الأشعري. وعَلَّلَهُ أحمد رحمه الله تعالى وأشار إليه البخاري أيضًا. وعَدَّها الشاه وَلِيُّ الله رحمه الله تعالى من ساعات الإجابة في هذا اليوم، وإن كانت الموعودة هي ما بعد العصر، وهو جَمْع حَسَنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>