(٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٥/ ٢١٩ برقم (٣٥٢٧). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٧ برقم (١٩٦٤)، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٢٨ من طريق العباس بن عبد العظيم، بهذا الإسناد. وهو في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢١٠ برقم (٧٥٢٣). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣/ ٤٦٥، والترمذي في الصوم (٧٧٤) باب: كراهية الحجامة للصائم، والحاكم ١/ ٤٢٨، والبيهقي ٤/ ٢٦٥ باب: الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة. وقال الترمذي:"وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد أنة قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج". وقال الترمذي أيضاً: "وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال". وقال ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٧: " فقد ثبت الخبر عن النبي- صلى إلا عليه وسلم - أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)، فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم محرم، هذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما احتجم وهوِ صائم في سفر لا في الحضر، لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده، إنما كان محرماً =