للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


= إسحاق وحفص بن غياث، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: "حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا- في هدي التطوع إذا عطب-: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلَّى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم بقدر ما أكل منه.
وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئاً فقد ضمن الذي أكل".
وأخرجه مالك في الحج (١٥٤) باب: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن صاحب هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ... هكذا مرسلاً.
ومن طريق مالك هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" ٧/ ١٩٢ برقم (١٩٥٣).
وقال الزرقاني في "شرح موطأ مالك" ٣/ ١٦٢: "مرسل صورة، لكنه محمول على الوصل، لأن عروة ثبت سماعه من ناجية- بالنون والجيم- الصحابي. فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة قال: حدثني ناجية.
ورواه أبو داود، وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري، والترمذي وقال: حسن صحيح. والنسائي من رواية عبدة عن سليمان، وابن ماجه من رواية وكيع، والطحاوي من طريق سفيان بن عيينة، وابن عبد البر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي. وكذا رواه جعفر بن عون، وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام".
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ١٥٦: " قلت: إنما أمره بان يصبغ نعله في دمه ليعلم المار به أنه هدي فيجتنبه إذا لم يكن محتاجاً، ولم يكن مضطراً إلى أكله". وانظر "جامع الأصول" ٣/ ٣٦٨. ونصب الراية ٣/ ١٦١ - ١٦٢ ونيل الأوطار ٥/ ١٩٠ - ١٩١
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم في الحج (١٣٢٥) باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وأبي داود في المناسك (١٧٦٣) باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والبيهقي في الحج ٥/ ٢٤٣، وصححه ابن حبان- في الإحسان ٦/ ١٣١ - برقم (٤٠١٤، ٤٠١٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>