= وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٥ من طريق مؤمل بن إسماعيل، وأخرجه أبو داود في المناسك (١٨٥٠) باب: لحم الصيد للمحرم، من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦٩، ٣٧١، والنسائي في الحج ٥/ ١٨٤ باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من طريق عفان، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٩ باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل من طريق أسد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٤٢٦ - ٤٢٧ برقم (٨٣٢٣) من طريق ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي حراماً؟ فقال: نعم، أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال: "إنا لا نأكله. إنا حُرُم". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٤/ ٣٧٤، وابن خزيمة ٤/ ١٧٩ - ١٨٠ برقم (٢٦٤٠) وعند ابن خزيمة "عطاء" بدل "طاووس". وأظن أن هذا تحريف. وأخرجه أحمد ٤/ ٣٧٤، وابن خزيمة ٤/ ١٧٩ - ١٨٠ برقم (٢٦٤٠) من طريق ابن بكر، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦٧، ومسلم في الحج (١١٩٥) باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ٥/ ١٨٤، وابن خزيمة برقم (٢٦٣٩)، والبيهقي في الحج ٥/ ١٩٤ باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حياً، من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه النسائي ٥/ ١٨٤، والطحاوي ٢/ ١٦٩، والبيهقي ٥/ ١٩٤ من طريق أبي عاصم، وأخرجه الطحاوي ٢/ ١٦٩ من طريق أبي بشر الرقي، حدثنا حجاج بن محمد، جميعهم عن ابن جريج، بالإسناد السابق- إسناد عبد الرزاق-. وانظر جامع الأصول ٣/ ٦٣، ونيل الأوطار ٥/ ٨٦ - ٨٨، ونصب الراية ٣/ ١٣٩. ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "هو في مسلم من وجه آخر عن ابن عباس وزيد ابن أرقم إلا أن ظاهر هذا أنه من مسنديهما، وظاهر سياق مسلم أنه من مسند زيد".