للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


الإحسان ٦/ ١١١ برقم (٣٩٥٧).
= وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٥ من طريق مؤمل بن إسماعيل،
وأخرجه أبو داود في المناسك (١٨٥٠) باب: لحم الصيد للمحرم، من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل،
وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦٩، ٣٧١، والنسائي في الحج ٥/ ١٨٤ باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من طريق عفان،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٩ باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل من طريق أسد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٤٢٦ - ٤٢٧ برقم (٨٣٢٣) من طريق ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي حراماً؟ فقال: نعم، أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال: "إنا لا نأكله. إنا حُرُم".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٤/ ٣٧٤، وابن خزيمة ٤/ ١٧٩ - ١٨٠ برقم (٢٦٤٠) وعند ابن خزيمة "عطاء" بدل "طاووس". وأظن أن هذا تحريف.
وأخرجه أحمد ٤/ ٣٧٤، وابن خزيمة ٤/ ١٧٩ - ١٨٠ برقم (٢٦٤٠) من طريق ابن بكر،
وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦٧، ومسلم في الحج (١١٩٥) باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ٥/ ١٨٤، وابن خزيمة برقم (٢٦٣٩)، والبيهقي في الحج ٥/ ١٩٤ باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حياً، من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه النسائي ٥/ ١٨٤، والطحاوي ٢/ ١٦٩، والبيهقي ٥/ ١٩٤ من طريق أبي عاصم،
وأخرجه الطحاوي ٢/ ١٦٩ من طريق أبي بشر الرقي، حدثنا حجاج بن محمد، جميعهم عن ابن جريج، بالإسناد السابق- إسناد عبد الرزاق-. وانظر جامع الأصول ٣/ ٦٣، ونيل الأوطار ٥/ ٨٦ - ٨٨، ونصب الراية ٣/ ١٣٩.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "هو في مسلم من وجه آخر عن ابن عباس وزيد ابن أرقم إلا أن ظاهر هذا أنه من مسنديهما، وظاهر سياق مسلم أنه من مسند زيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>