والجذع: وصف لسن معين في بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة. وقيل ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة. (١) العتود -بفتح العين المهملة، وضم التاء المثناة من فوق-: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي، ورعى وأتى عليه حول، والجمع أَعْتِدَةٌ. (٢) إسناده جيد، عمارة بن عبد الله بن طعمة ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٥٠٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٦٨، وقد روى عنه جماعة، ولم يجرحه أحد فيما علمنا، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفة: "وثق". والحديث في الإحسان ٧/ ٥٥٨ - ٥٥٩ برقم (٥٨٦٩). وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٤ من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في الضحايا (٢٧٩٨) باب: ما يجوز من السن في الضحايا، من طريق محمد بن صُدْران، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، به. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الضحايا ٩/ ٢٧٠ باب: لا - تجزئ الجذع من الضأن. ونسبه الحافظ في الفتح ١٠/ ١٤ إلى أحمد، وأبي داود، وابن حبان. وانظر "جامع الأصول" ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢، وحديث أبي هريرة في مسند الموصلي ١١/ ٩٣ برقم (٦٢٢٣).