للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعلى، عن (١) حماد بن سلمة، عن أبي الزبير،


= ص: (٦٢) برقم (٢١٣).
والحديث في الإحسان٦/ ١٢٧ برقم (٣٩٩٦).
وأخرجه الترمذي في الحج (٩٠٥) باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وهو حديث حسين بن واقد". وليس عنده شك. وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٩١ برقم (٢٩٠٨).
وأخرجه النسائي في الضحايا ٧/ ٢٢٢ باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، من طريق محمد بن عبد العزيز بن غزوان،
وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (٣١٣١) باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، من طريق هَدِيَّة بن عبد الوهاب،
وأخرجه البيهقي في الحج ٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦ باب: الاشتراك في الهدي، من طريق حاجب بن أحمد بن سفيان، حدثنا عبد الرحيم بن منيب، جميعهم حدثنا الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وانظر أيضاً ١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥ باب: الاشتراك في الهدي والأضحية.
وقال البيهقي: "وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك وأخبرنا باشتراكهم فيها في الحج والعمرة، وبالحديبية، بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو أولى بالقبول، والله أعلم".
وقال الحافظ في الفتح ٩/ ٦٢٧: "وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البدنة عشراً، فحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا.
والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك. وبهذا تجمع الأخبار الواردة في ذلك".
وقد عنون البخاري لحديث رافع بن خديج المتفق عليه في الشركة (٢٥٠٧)
بعنوان: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. وانظر حديث جابر برقم (٢٥٣٤،
٢١٥٠) في المسند لأبي يعلى، وقد تقدم برقم (٩٧٨). وحديث أبي هريرة المتقدم
أيضاً برقم (٩٧٧)، وجامع الأصول ٢/ ٧٢٥ - ٧٢٦، ونيل الأوطار ٥/ ١٨٦ - ١٨٨.
(١) في النسختين "بن" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>