للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته]

١٠٥٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق، عن زينب،

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِى: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُحُومِ اْلأضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَةِ أيام، ثُم رَخَّصَ أن يَأْكل ويدَّخِرَ. قَالَ: فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أخُو أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ اْلأضْحَى، فَقَالَ: ألَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إنهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أمْرٌ، كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلاثةِ أيام، ثُمّ رَخَّصَ أن نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ (١).


= وهو عند مالك في الضحايا (٤) باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وأخرجه البيهقي في الضحايا ٩/ ٢٦٣ باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، من طريق مالك السابقة.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "بل هو حديث البراء المخرج في الصحيحين، وهو عندهما من طريق أَنس بأكثر ألفاظه والمعنى واحد". وانظر "جامع الأصول" ٣/ ٣٤٨، والحديث السابق، وشرح الموطأ للزرقاني ٣/ ٣٨١ - ٣٨٣، ونيل الأوطار ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢. ونصب الراية ٤/ ٢١٢.
(١) إسناده صحيح، سعد بن إسحاق هو ابن كعب بن عجرة، وزينب عمته هي زوجة أبي سعيد الخدري.
والحديث في الإحسان ٧/ ٥٦٧ برقم (٨٥٩٦). وقد تحرفت فيه "سعد" إلى "سعيد".
وهو عند أبي يعلى ٢/ ٢٨١ برقم (٩٩٧) وهناك استوفيت تخريجه وعلقنا عليه. وقد رواه أبو يعلى أيضاً برقم (١١٩٦، ١٢٣٥) من طريقين أخريين =

<<  <  ج: ص:  >  >>