للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، فَذَكَرَ نَحْوُه (١).


= وأخرجه النسائي ٧/ ٢٤١ من طريق يوسف بن عيسى قال: أنبأنا الفضل بن موسى، كلاهما حدثنا الأعمش، به. وهذا إسناد صحيح. وانظر الحديث التالي.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٢٨٤ - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/ ٤٨٠ - من طريق ... إبراهيم الصائغ، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "إن أولادكم هبة الله لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما اتفقا على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما لأن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث. وانظر نصب الراية ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
وقال أبو داود: "حماد بن أبي سعليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر".
وقال سفيان بن عبد الملك المروزي: "وهذا وهم من حماد، قال عبد الله- يعني ابن المبارك: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا".
وقال البيهقي: "وقد روي عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة- رضي الله عنها دون هذه اللفظة، وهو بهذا الإسناد غير محفوظ".
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤، وعند أبى داود في البيوع (٣٥٣٠) باب: في الرجل يأكل من مال ولده، وعند ابن ماجه في التجارات (٢٢٩٢) باب: ما للرجل من مال ولده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ باب: الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وحديث جابر عند ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي ٤/ ١٥٨ والبيهقي ٧/ ٤٨١، وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وهو على شرط البخاري".
(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٢٢٧ برقم (٤٢٤٧)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>