للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي في البيوع ٥/ ٣٤٣ باب: النهي عن بيعتين في بيعة، من طريق إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٤٣ من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما حدثنا محمد بن عمرو، به.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٢٢ - ١٢٣: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة: حدثنا الأصم قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو، وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظلي، حدثنا الأنصاري، عن محمد بن عمرو، فأما رواية يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود، فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه؛ كانه أسلفه ديناراً في قفيزين إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبُرِّ، قال له: بعني القفيز الذي لك عليَّ بقفيزين إلى شهر، ففذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل. فإن تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول، كانا مُرْبِيَيْنِ". وقد تحرفت فيه "مُرْبِيَيْنِ" إلى "مَرَّتَيْنِ".
ثم قال: "وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن، بطل البيع.
والوجه الأخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضاً فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً، وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزم سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا ... ". وانظر جامع الأصول ١/ ٥٣٣. ونصب =

<<  <  ج: ص:  >  >>