للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


= "وكذلك رواه عبد الرزاق، وعبد الأعلى، عن معمر.
وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً. وروينا عن البخاري أنه وهن رواية من وصله".
ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال: "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث: هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". ثم نقل عن الشافعي قوله: "وأما قوله: إنه نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عنرسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
وتعقب ابن التركماني في (الجوهر النقي) قول البيهقي بقوله: "قلت: حاصله أنه اختلف فيه على الثوري: فرواه عنه الفريابي مرسلاً، ورواه عنه الزبيري، والذماري متصلاً، واثنان أولى من واحد، وقد تابعهما أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولاً، كذا أخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، فظهر بهذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً، أولى من رواية من رواه عنه مرسلاً. واختلف أيضاً على معمر فيه: فرواه عنه عبد الرزاق، وعبد الأعلى مرسلاً، على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً. كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له.
ورواه عن معمر ابنُ طهمان، والعطار موصولاً، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق، وبما رجح من رواية الثوري، فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا أولى، ومعمر أحفظ من علي بن المبارك، فروايته عن يحيى موصولاً أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلاً.
وبالجملة: فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه. وقد أخرج البزار هذا الحديث وقال: ليس في الباب حديث أجل إسناداً منه.
وقد ورد في هذا الباب حديثان آخران جيدان، وحديث ثالث مرسل ... " وانظر بقية كلامه.
نقول: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (٢٠٢٥، ٢٢٢٣)، وحديث سمرة بن جندب عند أبى داود في البيوع (٣٣٥٦) باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة، والترمذي في البيوع (١٢٣٧) باب: ما جاء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>