للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إبِلٍ] (١) فَلْيُنَادِ: يَا راعي اْلإبِل، ثَلَاثَاً، فَإِنْ أجَابَهُ، وَإِلَاّ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلَنَّ. وَإِذَا أتَى أحَدُكُمْ عَلَى بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَإنْ أجَابَهُ وَإِلَاّ، فَلْيَاكُلْ وَلا يَحْمِلَنَّ".

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم-: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أيامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ" (٢).

[٣٥ - باب ما جاء في الهدية]

١١٤٤ - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عَنْ أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: لَما تَزَوجَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إلَى النَّجَاشِي حُلَّةً وَأَوَاقَ مِسْكٍ، وَلا أرَاهُ إِلا قَدْ مَاتَ، وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ، فَإنْ كَانَ كَذلِكَ، فَهِيَ لَكِ". قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- مَاتَ النَّجَاشِي، وَرُدتِ الْهَدِيةُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كُلِّ امْرأة مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةَ مِسْكٍ، وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ (٣).


(١) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الموصلي.
(٢) إسناده صحيح وقد فصلنا القول فيه، واستوفينا طرقه، وعلقنا عليه في مسند الموصلي ٢/ ٤٤٠ - ٤٤٢ برقم (١٢٤٤).
وهو في الإحسان ٧/ ٣٤٥ برقم (٥٢٥٧). وانظر الأحاديث (٥٨٩٠، ٦١٣٤، ٦٢١٨، ٦٥٩٠) في مسند الموصلي أيضاً، وجامع الأصول ٧/ ٤٤٩.
(٣) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث (٤٥٣٧) في مسند أبي يعلى الموصلي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>