للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الله عنهما- والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة ... فالشيعي الغالي في زمان السلف، وعرفهم، هو من تكلم في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب علياً -رضي الله عنه- وتعرض لسبهم.
والغالي في زماننا، وعرفنا، هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا منال مُعَثَّر، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد علياً أفضل منهما".
وقال الحافظ ابن حجر:"والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق، لاستلزم تكفير جميع الطوائف.
فالمعتمد: أن الذي ترد روايته، مَنْ أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه- مع ورعه وتقواه- فلا مانع من قبوله".
وقال الشافعي في الأم ٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦ باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء:
"ذهب الناس منٍ تأويلٍ القرآن والأحاديث- أو من ذهب منهم- إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تبايناً شديداً، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك منهم متقادماً: منه ما كان في عهد السلف، وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة- يقتدى به- ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتاويل، وإن خطَّأه وضلَّله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول ... وكذلك إذا كانوا مما يشتم قوماً على وجه تأويل في شتمتهم، لا على وجه العداوة، وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء، كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد لأنه متأول في الوجهين والشتم أخف من القتل ... فهذا عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطاتم، لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عزوجل".
وروي أنه قيل ليحى بن معين: "إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مئة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>