للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.
ورواه الزهري أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء، ولم يسمع سعد بن محيصة من أبيه، ولا أبو أمامة من البراء".
نقول: ان تفرد عبد الرزاق- أو معمر على قول- بزيادة (عن أبيه) في الإسناد ليس بعلة يعل بها الحديث لأن عبد الرزاق ثقة، حافظ، مصنف، مشهور، ولأن معمراً ثقة، ثبت، فاضل، وهي زيادة من أحدهما وزيادة الثقة مقبولة.
وأما الاختلاف على الزهري وتعدد شيوخه فيه فهو ليس بعلة أيضاً على مثل الزهري الحافظ الجمَّاعة، لأنه لا يمتنع على مثله أن يكون له ثلاثة شيوخ أو أكثر في حديث واحد.
فحديث محيصة إسناده صحيح كما قدمنا، وكذلك حديث البراء، والله أعلم.
وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٥٨ بعد أن ذكر معظم الطرق السابقة: "وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي: عن قصة ناقة البراء، فتجتمع الروايات".
وقال الشافعي: "أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث (العجماء جبار) لأنه من العام المراد به الخاص". وانظر "جامع الأصول" ١٠/ ٢٠٣، وفتح الباري ١٢/ ٢٥٨، والتهذيب لابن حجر ٣/ ٤٨١، ونيل الأوطار ٦/ ٧٢ - ٧٤.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٧٨ - ١٧٩: "وهذه سنة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - خاصة في هذا الباب، ويشبه أن يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير. ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان بها خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع، فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع، أو تركه في غير موضع حرز، فلا يكون على آخذه قطع. وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين، ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرماً، واحتجوا بقوله: (العجماء جبار). وحديث (العجماء جبار) عام، وهذا حكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>