للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٧/ ٢٨٧ - ٢٨٨ برقم (٥٠٩٨).
وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٨٣ برقم (١١٧٤٤) من طريق محمد بن عبد الله، وعبدان بن أحمد قالا: حدثنا تميم بن المنتصر، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٤٧ باب: في الكتابة وقال: "قلت: في الصحيح وغيره بعضه- رواه الطبراني وفيه تميم بن المنتصر، وقد روى عنه غير واحد، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وما أشار إليه الهيثمي أخرجناه- برواياته الكثيرة، وطرقه- في مسند الموصلي ١٠/ ٤١٠ - ٤١٤ برقم (٤٤٣٥).
وفي قصة بريرة- برواياتها المتعددة- جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق، وجواز الاستعانة بالمرأة المتزوجة، وجواز تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها، وبذل المال في طلب الأجر، وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحة الشروط المشروعة، وفيه مشروعية الخطبة في الأمر المهم، والقيام فيها، وتقدمة الحمد والثناء، وقول: أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة، وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه. وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين قآثر ما ينفعه لَمْ يُلَم، وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية، وفيه سقوط الكفاءة برضى المرأة لا ولي لها، وفيه قبول الغني هدية الفقير، وفيه الفرق بين الهدية والصدقة في الحكم، وفيه جواز الصدقة على من يمونه غيره، وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات، وسؤال العالم عن الأمور الدينية، وفيه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن، وفيه جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه، وفيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجه، وفيه أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه، وفيه أن حق الله مقدم على حق الأدمي، وفيه أن حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرير فلا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، وفيه قبول خبر الواحد الثقة، وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول، وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة، فإن الواقعة واحدة، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء. ولتمام الفائدة انظر فتح الباري ٩/ ٤١٠ - ٤١٦ فقد أطال الحافظ فأجاد وأفاد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>