للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه]

١٢٢٩ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أحمد- بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا المستلم بن سعيد، عن منصور بن زاذان، عن معاوية بن قرة.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِني أَصَبْتُ امْرَأَةً ذاتَ (٩٣/ ١) جَمَال، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ. قَالَ: لأِتَزَوَّجَهَا (١). فَنَهَاهُ. ثُمّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ. ثُم أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهاهُ وَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودُ الْوَلُودَ، فَإنِّي مُكَاثِر بِكُمْ" (٢).


= وفي رواية أحمد ٣/ ٢٤٥" ... عفان، حدثنا خلف بن خليفة- قال أبي: وقد رأيت خلف بن خليفة، وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد، حدثك محارب بن دثار؟ قال أبي: فلم أفهم كلامه، كان قد كبر فتركه- حدثنا حفص، عن أَنس.
وفي مجمع البحرين: "لم يروه عن حفص ابن أخي أَنس إلا خلف".
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٤/ ٢١٩ من طريق محمد بن علي بن مخلد،
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي، حدثنا عبد الله بنَ
خراش، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، عن أَنس.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٥٨ باب: تزويج الولد، وقال: "رواه
أحمد، والطبراني في الأوسط وإسناده حسن". وانظر الحديث التالي. وجامع
الأصول١١/ ٤٢٨ ونيل الأوطار ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢. والباءة، والباء: النكاح والتزوج.
(١) في الإحسان"أأتزوجها؟ " وعند أبي داود، والنسائي"أفاتزوجها؟ ".
(٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ١٤٤ برقم (٤٠٤٥). وعنده "تزوج" بدل
"تزوجوا".
وأخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٥٠) باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، من طريق أحمد بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في النكاح ٦/ ٦٥ - ٦٦ باب: كراهية تزويج العقم، من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>