للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه أحمد ٦/ ٤١٤ من طريق يعقوب قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مالك- مطولاً- في الطلاق (٦٧) باب: ما جاء في نفقة المطلقة، من طريق عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الرسالة فقرة (٨٥٦)، وأحمد ٦/ ٤١٢، ومسلم في الطلاق (١٤٨٠) باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود في الطلاق (٢٢٨٤) باب: نفقة المبتوتة، والنسائي في النكاح ٦/ ٧٥ - ٧٦ باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٦٥ باب: المطلقة طلاقاً بائناً ماذا على زوجها في عدتها؟ والبيهقي في النكاح ٧/ ١٣٥ باب: اعتبار اليسار في الكفاءة، و٧/ ١٧٧ - ١٧٨ باب: التعريض بالخطبة، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٢٩٦ - ٢٩٧ برقم (٢٣٨٥).
وأخرجه أحمد ٦/ ٤١٢، ومسلم (١٤٨٥) (٤٧)، من طريق وكيع، عن سفيان،
عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة قلت قيس ..
وأخرجه أحمد ٦/ ٤١١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان،
بالإسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٣٢٤ برقم (١٦٣٥)، وأحمد ٦/ ٤١٣ من طريق شعبة: أخبرني أبو بكر بن الجهم، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٦/ ٤١١ من طريق وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر، بالإسناد السابق. ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي في النكاح (١١٣٥) باب: ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والبيهقي ٧/ ١٨١. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد ٦/ ٤١١ - ٤١٢ من طريق وكيع، عن زكريا، عن عامر الشعبي، عن فاطمة.
وأخرجه أحمد ٦/ ٤١٢ من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٦/ ٤١١ من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن تميم مولى فاطمة، عن فاطمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>