للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يبقي ما يخرج منه يده
قال ابن قتيبة: "سميت صماء لأنها تسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق".
وقال الفقهاء: "هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً".
وقال النووي: "فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة".
والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته.
وقد ورد تفسيرهما في رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري في اللباس (٥٨٢٠) باب: اشتمال الصماء.
وقوله: (والإزار مفضٍ) قال ابن الأثير في "جامع الأصول" ٥/ ٢٦١: "وفي رواية البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء ... ".
وانظر "مشارق الأنوار" ١/ ١٧٧، و ٢/ ١٦١، ومقاييس اللغة ٤/ ٥٠٨ - ٥٠٩.
وجامع الأصول ١/ ٥٢٥، و٥/ ٢٦٢ والأحاديث (١٧٧١، ١٧٧٤، ١٨٣٦، ٢١٣٠، ٦٥٧٥) في مسند الموصلي.
وقال النووي "في هذا الحديث جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فأمر- صلى الله عليه وسلم-بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله -عز وجل- هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إيذائه فلا يقدر على كشف إناء، ولا حل سقاء، ولا فتح باب، ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: (أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت) أي: لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>