للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ:" انْبِذْ فِي سِقائِكَ، وَأَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْواً طَيِّباً". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي في مِثْلِ هذِهِ- وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ- قَالَ: إِذاً تَجْعَلُهَا مِثْلَ هذِهِ، وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ (١). قُلْتُ: هُوَ فِي مسلم بِاخْتِصَارٍ مِنْ قَوْلهِ: "وَاشْرَبْهُ حُلْواً" إلى آخِرهِ، وَاخْتِصَارِ الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ (٢).


= مسلم ومعظم النسخ، قال: ووقع في بعض النسخ: (والحنتم، والمزادة المجبوبة). قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي: (وعن الحنتم، وعن المزادة المجبوبة)، وفي سنن أبي داود: (والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة). قال: وضبطناه في جميع هذه الكتب: المجبوبة- بالجيم وبالباء الموحدة المكررة.
وقال: ورواه بعضهم: (المخنوثة) - بخاء معجمة ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء. والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي وثابت: هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب: القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها ولها غرلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به".
(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٣٨٥ برقم (٥٣٧٧). وقال ابن حبان: "قول السائل: أئذن لي في مثل هذا أراد به إباحة اليسير من الانتباذ في الدباء والحنتم وما أشبهها، فلم يأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - مخافة أن يتعدى ذلك باعاً فيرتقي إلى المسكر فيشربه".
وأخرجه أبو يعلى برقم (٥٩٤٤، ٦٠٧٧، ٦١٢٨) وهناك استوفينا تخريجه.
(٢) لفظ الحديث عند مسلم في الأشربة (١٩٩٣) (٣٣) باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم ... : "أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتمُ المزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".

<<  <  ج: ص:  >  >>