للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي. وأخرجه الدارمي في الصلاة ١/ ٢٧٩ باب: الصلاة خلف من يؤخر الصلاة، عن وقتها، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا همام، جميعهم عن أبي عمران الجوني، به. وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن".
وأخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٨٠ برقم (٣٧٨٠، ٣٧٨١)، والطيالسي ١/ ٦٨ برقم (٢٦٢)، ومسلم في المساجد (٦٤٨) (٢٤٢). والنسائي" في الإمامة ٢/ ٧٥ باب: الصلاة مع أئمة الجور، والدارمي ١/ ٢٧٩، والبيهقي في الصلاة ٣/ ١٢٨ باب: السمع والطاعة للإمام، وابن حبان في الإحسان ٣/ ٢٠ برقم (١٤٨٠) من طرق عن أبي العالية البَرَّاء قال: أخَّر زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت، به.
وأخرجه أحمد ٥/ ١٥٩، والطبراني في الكبير ٢/ ١٥١ برقم (١٦٣٣)، والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٢٤٠ برقم (٣٩٢) من طريقين عن أبي نعامة، حدثني عبد الله ابن الصامت، به.
وأخرجه- بدون المرفوع- ابن سعد في الطبقات ٤/ ١/١٧٧ من طريق عفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم الكلابي قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: حدثنا عبد الله بن الصامت، به ...
وانظر مسند أحمد ٥/ ١٤٤، ١٥٦، وطبقات ابن سعد ٤/ ١/١٦٦ - ١٦٧، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٧١، و "جامع الأصول" ٦/ ٦٥٣،٦٤٠ ويشهد للفقرة الأولى منه حديث أَنس برقم (٤١٧٦) في مسند أبي يعلى.
ويشهد للفقرة الثالثة حديث ابن مسعود المتقدم برقم (٣٧٦).
وفوق السهم- وزان قفل-: موضع الوتر. والجمع أفواق مثل أقفال.
وقال النووي في "شرح مسلم" ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢: "وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة ...... وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى: (إن خليلي أوصاني أن أسمع ... )، وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلك ... ". وانظر أيضاً شرح مسلم ٤/ ٥٠١ - ٥٠٨، و ٥/ ٤٨٢ - ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>