للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب النهي عن قتل الصبر]

١٦٦٠ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج. عَنْ عُبَيْدِ بْن تِعْلَى (١) أنَّهُ (١٢٦/ ٢) قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ خَالِدِ بْنِ- الْوَليدِ، فَأُتِيَ بِأرْبَعَةِ أَعْلاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُتِلُوا صَبراً بِالنَّبْلَ.


= الصعب بن جثامة المتفق على صحته، وليس فيه الزيادة الواردة هنا كما بينا في تخريجه، وهذه الطائفة ترى أن هذا الحديث هو الناسخ لكل معارض له.
والثالث: غير أن الطائفة الثالثة ذهبت إلى الجمع بين أدلة الطائفتين السابقتين وإلى التوفيق بينهما فقالت: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، ولا يجوز قتلها صبراً، وأما الولدان فإنه يجوز قتلهم إذا بيتوا مع آبائهم، ولا يجوز قتلهم صبراً، وبذلك يعمل بجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب، وإعمال الدليل خير بكثير من تعطيله، والله أعلم.
وقال النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٣٤٣: "وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات، وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، أما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: الصحيح: أنهم في الجنة، والثاني: في النار، والثالث: لا يجزم فيهم بشيء والله أعلم.
وانظر بداية المجتهد ١/ ٥٣٨ - ٥٤٠، والاعتبار للحازمي ص (٣٨٧ - ٣٩٢)، والجوهر النقي ٩/ ٧٨ - ٧٩، ومشكل الآثار ٢/ ١٦٢ - ١٦٦، وفتح الباري ٦/ ١٤٤ - ١٤٦، وجامع الأصول ٢/ ٧٣٢، وأحاديث الباب.
(١) تِعْلى- بكسر المثناة من فوق، وسكون العين المهملة، وفتح اللام- فقد قال ابن ماكولا في إكماله ٧/ ٤٣٧:" وأما تِعْلَى أوله تاء مكسورة معجمة باثنتين من فوقها فهو عبيد بن تِعْلَى، عن أبي أيوب الأنصاري، روى حديثه بكير بن عبد الله بن الأشج ... ". وانظر "تبصير المنتبه" ٤/ ١٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>